⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 401 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-1-26 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 تنص على ان " يمنح موظفو الدولة وعمالها الذين يعملون فى محافظات سوهاج وقنا واسوان بدل اقامة بواقع 20% من مرتباتهم واجورهم الاساسية وبخفض هذا البدل الى 10% من المرتب او الاجر الاساسى لمن كان موطنه الاصلى احدى هذه المحافظات " وقد سبق لهذه المحكمة ان قضت بان المحكمة التشريعية التى املت تقرير هذا البدل هى تشجيع الموظفين والعمال على العمل فى هذه المحافظات وتعويضهم عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الاقامة فيها ، وان من كان موطنه الاصلى احدى المحافظات المذكورة لا يحتاج للعمل فيها من لتشجيع القدر الذى يحتاجه الغريب عنها ولا يلقى فيها من المشقة بسبب ظروف الاقامة القدر الذى يلقاه ذلك الغريب ولذلك خفض البدل لمن كان موطنه الاصلى احدى المحافظات المشار اليها بمقدار النصف ، وفى ضوء هذه الحكمة يتحدد المقصود بعبارة " من كان موطنه الاصلى احدى هذه المحافظات " بانه الموظف او العامل الذى يعتبر اصلا من ابناء المحافظات المبينة آنفا ولو كان قد غادرها واقام فى غيرها لان مغادرته اياها لا تقطع وشائج القربى وروابط الدم بينه وبين افراد عشيرته فى محافظته الاصلية بل تبقى هذه الوشائج والروابط قائمة بحيث اذا عاد اليها الموظف فانه يعود الى اهله وذويه فيجد لديهم من الايناس والعون ما لا يجده الغريب عن هذه المحافظة ، وهذا الاعتبار الذى راعاه الشارع فى حالة منح البدل مخفضا . وحيث أنه وان كان المدعى ولد خارج محافظة سوهاج واقام مع اسرته خارجها ، الا ان الثابت ان سوهاج هى موطن والد جده لابيه وان له بها اعمام وابن عم لازالوا يقيمون بها ومن ثم فهى تعتبر موطنه الاصلى فى حكم قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 وبالتالى فان ما اتخذته الجهة الادارية من منحه بدل الاقامة المخفض بواقع 10% من مرتبه يكون صحيحا ومطابقا للقانون .