الطعن رقم 216 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-11-26
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شان قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة بالقانون رقم 132 لسنة1964 قد نص فى المادة31 على ان " تتحمل كل من دوائر الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها كامل رواتب وتعويضات واجور وكافات والميزات الاخرى للمستدعين منها كضابط احتياط عن مدة دعوتهم للخدمة بالقوات المسلحة ونص فى المادة 36 على ان يعامل ضباط الاحتياط اثناء فترات استدعائهم معاملة نظرائهم من الضباط العاملين بالقوات المسلحة وذلك بالنسبة الى يومية الميدان ومرتب الاقامة وعلاوة الطوارىء وعلاوة التشكيل.
ومن حيث انه تبين مما تقدم ان المادة 36 سالفة الذكر قد نظمت المعاملة المالية للمستدعيين للخدمة كضباط احتياط من دوائر الحكومة والمؤسسات العامة اثناء فترة استدعائهم فنصت على ان تتحمل هذه الجهات بالرواتب والتعويضات والاجور والمكافات والميزات الاخرى المستحقة لهم لما معاملتهم المالية اثناء مدة استدعائهم عن عملهم كضباط احتياط فقد نظمتها المادة 36 من القانون سالف الذكر ، ومفاد ذلك ان ما تتحمل به الجهة المستدعى منها ضباط الاحتياط هو ما كان يستحقه فى وظيفته المدنية التى يشغلها عند استدعائه ويتعلق بعمله فى تلك الوظيفة والجهة التابعة بها ، اما ما يخرج عن نطاق الوظيفة المدنية ويتعلق بعمل المستدعى بوصفه ضابط احتياطى فلا تدخل ضمن المبالغ التى تتحمل بها الجهة المستدعى منها.
ومن حيث ان قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 يمنح بدل اقامة لموظفى الدولة وعمالها الذين يعملون فى محافظات سوهاج وقنا واسوان قد نص على انه " يمنح بدل اقامة لموظفى الدولة وعمالها الذين يعملون بمحافظات سوهاج وقنا واسوان بدل اقامة بواقع 20% من مرتباتهم واجورهم الاساسية ونص فى المادة الثانية على انه " لا يجوز الجمع بين بدل الاقامة المقرر فى المادة السابقة وبين اى بدل آخر ويعامل الموظف او العامل بالقرار الاصلح له ".
ومن حيث انه لئن كان هذا القرار قد ورد مطلقا بحيث يشمل جميع العاملين بالدول سواء كانوا خاضعين لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة او لقوانين خاصة الا ان مناط التزام دوائر الحكومة والمؤسسات العامة فيها والشركات التابعة لها ان تؤدى هذا البدل للمستدعى منها كضابط احتياط طبقا للمادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959 ان يكون مستحقا لهذا البدل فى وظيفته المدنية المستدعى منها على نحو ما سلف بيانه واذا كان الثابت ان المدعى كان يعمل مدرسا بمديرية التربية والتعليم باسيوط وقد استدعى من هذه الوظيفة للعمل كضباط احتياطى ، وكانت محافظة اسيوط ليست من المحافظات المقرر للعاملين بها بدل اقامة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 المشار اليه ومن ثم لا يحق له مطالبة وزارة التربية والتعليم ببدل اقامة اثناء فترة استدعائه كما لا يجوز تحملها بما قد يكون مستحقا له خلال فترة عمله بمحافظة قنا كضابط احتياط حيث ان هذا العمل لا يتعلق بوظيفته المدنية المستدعى منها وتخرج عن نطاقها وبالتالى يكون النزاع المتعلق بطلب المدعى الزام وزارة التربية والتعليم بان تؤدى اليه بدل الاقامة طبقا للمادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959 غير قائم على اساس سليم من القانون متعينا رفضه اما بالنسبة للشق الخاص بالنزاع حول استحقاق المدعى بدل اقامة طبقا لنص المادة 36 من القانون رقم 234 لسنة 1959 التى تقضى بمعاملة ضابط الاحتياط خلال فترة استدعائه معاملة الضباط العاملين بالقوات المسلحة من حيث بدل الاقامة وغير ذلك ، فان الفصل فى هذا الشق من النزاع يخرج عن اختصاص مجلس الدولة ، وتختص به لجنة شئون الضباط بالقوات المسلحة.