⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1115 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-12-24 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شان شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة قد نص فى المادة 7 على ان " رواتب الضباط هى الرواتب الاصلية المقررة للرتب المختلفة بما فى ذلك العلاوات الدورية وفقا لما هو وارد فى الجدول المرافق لهذا القانون . اما التعويضات فتشمل البدلات والعلاوات الاضافية ونص فى المادة 149 على انه " فى حالة نقل احد الضباط الى وظيفة مدنية ينقل فى الدرجة التى يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية فى مربوطها وتحسب اقدميته منها من تاريخ حصوله على اول مربوطها . ويجوز ان ينقل الى الدرجة التالية للدرجة التى تدخل الراتب المقرر لرتبته فى مربوطها اذا كان مجموع راتبه وتعويضاته يبلغ بداية مربوطها او يجاوزه ويتم النقل فى هذه الحالة القرار من رئيس الجمهورية . وفى كلتا الحالتين اذا تقاضى الضابط المنقول الى الوظيفة المدنية رواتب وتعويضات مدنية تقل عن مجموع ما كان يتقاضاه بالوظيفة العسكرية ، ادى اليه الفرق بصفة شخصية حتى يتم استنفاذة بالترقية والعلاوات او التعويضات . ومفاد هذا النص ان الضابط الذى ينقل الى وظيفة مدنية يحتفظ بمرتبة الاصلى المقرر لوظيفته العسكرية اذا كان النقل فى الدرجة التى تدخل هذا المرتب فى مربوطها اما اذا كان النقل الى الدرجة التالية فانه يمنح اول مربوط هذه الدرجة اذا كان يزيد على مرتبه من وظيفته العسكرية ، وفى الحالتين اذا تقاضى الضابط المنقول رواتب وبدلات تقل عن مجموع ما كان يتقاضاه بالوظيفة العسكرية ادى اليه الفرق بصفة شخصية حتى يتم استنفاذه مما تحصل عليه مستقبلا من ترقيات او علاوات او تعويضات ومن ثم فان ما كان يتقاضاه الضابط من راتب اصلى وبدلات وعلاوات اضافية لا تزايلها طبيعتها عند نقله الى وظيفة مدنية . فلا يجوز اعتبارها جميعها راتبا اصليا والا يتضمن ذلك منحه مرتبا اصليا يزيد على ما هو مقرر فى المادة 149 سالفة الذكر بالمخالفة لاحكام القانون . ومن حيث انه يتبين من الإطلاع على الاوراق انه صدر القرار الجمهورى رقم 4766 لسنة 1966 ونص على ان " ينقل الملازم اول ( الفنى) الى وظيفة مدنية بالدرجة السادسة بوزارة النقل بماهية قدرها 558 جنيها سنويا على ان تحسب اقدميته فى الدرجة اعتبارا من 1/7/1964 وثابت من ملف خدمة المدعى انه كان يتقاضى فى وظيفته العسكرية مبلغ 558 جنيها سنويا منه 384 راتبا اصليا 174 جنيها تعويضات ومن ثم يتعين تحديد مرتب المدعى فى وظيفته المدنية وفقاً للاسس المبينة فى المادة 149 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فيحتفظ بمرتبه الاصلى وقدره 384 جنيها سنويا وان تؤدى اليه قيمة التعويضات بصفة شخصية على ان تستهلك مما يحصل عليه مستقبلا من ترقيات او علاوات دورية او بدلات دون ان تفقد هذه التعويضات طبيعتها بحيث تعتبر مرتبا اصليا بالمخالفة لاحكام القانون. ومن حيث انه تاسيسا على ذلك ، ولما كانت الجهة الادارية قد خصمت قيمة العلاوة الدورية التى استحقت للمدعى من التعويضات التى تؤدى الى المدعى بصفة شخصية كما قامت بتخفيض هذه التعويضات باعتبارها من البدلات التى قضى القانون رقم 30 لسنة 1967 بتخفيضها بواقع الربع ومن ثم يكون هذا الاجراء الذى اجرته جهة الادارة صحيحا ومتفقا مع احكام القانون وتكون الدعوى غير قائمة على اساس سليم خليقة بالرفض .