الطعن رقم 986 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-6-11
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه غنى عن البيان ان جميع القواعد والقرارات المنظمة لاعانة الغلاء المعيشة بالنسبة لجميع العاملين فى الجهاز الحكومى للدولة قد الغيت اعتبارا من 1/7/1964 تاريخ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 عملا باحكام المادة (94) منه وقد ايد التفسير التشريعى رقم 2 لسنة 1965 فى المادة 5 منه هذا الالغاء ، ومن هذه القرارات الملغاه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29/10/1952 بمنح الموظفين والمستخدمين والعمال المعينين بصفة غير منتظمة على اعتمادات مؤقتة بالميزانية اعانة غلاء معيشة.
ومن حيث ان الغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29/10/1952 اعتبارا من 1/7/1964 ليس فى شانه المساس بحق الموظفين والمستخدمين والعمال المعينين بصفة غير منتظمة على اعتمادت مؤقتة بالميزانة فى استحقاقهم لهذه الاعانة وضمها بالتالى الى مرتباتهم اذا كان حقهم منها قد نشا وتكامل قبل يوم 1/7/1964.
ومن حيث انه لمعرفة ما اذا كان حق الموظف او المستخدم او العامل المعين بصفة غير منتظمة على اعتمادات مؤقتة بالميزانية فى اعانة غلاء المعيشة قد نشا وتكامل قبل 1/7/1964 فانه يتعين بيان ما اذا كان هذا الحق ينشا ويتكامل بانقضاء سنة عليه فى الخدمة ام انه لا ينشا ولا يتكامل الا فى اليوم التالى لانقضاء سنة عليه فى الخدمة.
ومن حيث انه بالرجوع الى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 25/10/1952 نجد انه ينص على منح الموظفين والعمال المعينين بصفة غير منتظمة على اعتمادات مؤقتة بالميزانية- اعانة غلاء معيشة بعد مضى سنة من تاريخ تعيينهم على اساس ماهياتها او اجورهم فى اليوم التالى لمضى سنة عليهم بالخدمة.
ومن حيث انه من نص هذا القرار يبين انه يكفى مضى سنة على الموظف او العامل او المستخدم المعين بصفة غير منتظمة على اعتماد مؤقت بالميزانية ليستحق اعانة غلاء المعيشة وانه لا يلزم لهذا الاستحقاق ان تمضى سنة ويوم بحيث لا يستحق الموظف او المستخدم او العامل الاعانة الا فى اليوم التالى لمضى هذه السنة بدليل ان القرار قد نص على كيفية حساب اعانة غلاء المعيشة فقرر انها تحسب على الماهيات والاجور فى اليوم التالى لمضى سنة بالخدمة فى حين انه بالنسبة للاستحقاق اكتفى بالنص على مضى سنة.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة يبين ان المدعى وقد عين فى 1/7/1963 فانه يكون قد استكمل مدة السنة فى 30/6/1964 وبالتالى فانه يستحق اعانة غلاء المعيشة لاستكماله السنة فى وقت كان فيه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29/10/1952 ما زال معمولا به اما عن حساب هذه الاعانة فيتم على اساس مرتبة فى اليوم التالى لاستكمال السنة فى 30/6/1964 ولا شان لحساب الاعانة باستحقاقها.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما.