⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1975-4-23 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهلية
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى ومحمد محمد المهدى وحافظ رفقى و محمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتفسيره وتقول فى بيان ذلك ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض الدعوى على ان المطعون ضدهما الاول والثانى قد اكتسبا ملكية الاطيان محل النزاع بمضى المدة الطويلة ابتداء من 3/12/1953 ، مع ان الطاعنة تمسكت بانها كانت فى سنة 1935 قاصرا ولم تبلغ سن الرشد الا فى سنة 1947 فيقف سريان مدة التقادم لمصلحتها خلال تلك الفترة ، ولو كان لها نائب يمثلها قانونا طبقا لنص المادة 85 من القانون المدنى القديم الواجب اعمال حكمها طبقا للمادة 7/2 من القانون المدنى القديم ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما قرره من ان الطاعنة كان لها من يمثلها قانونا خلال المدة التى كانت فيها قاصرا ، فلا محل للتقادم فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن نصت المادة 382/2 من القانون المدني على أن التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات لا يسري في حق من لا تتوافر فيه الأهلية إذا لم يكن له نائب يمثله، مما مؤداه سريان التقادم في حقه إذا كان له نائب يمثله قانوناً، إلا أن المادة 84 من القانون المدني القديم كانت تقضي بأن هذا التقادم لا يسري في حق عديم الأهلية أو ناقصها على وجه الإطلاق، ولو كان له نائب يمثله قانوناً، ومن ثم فإذا كانت مدة وضع اليد متداخلة بين ولاية القانون المدني القديم والقانون الحالي، فإنه يجب وفقاً للمادة 7/2 من القانون المدني الحالي إعمال حكم المادة 84 من القانون المدني القديم بشأن وقف التقادم على المدة السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني الحالي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى سريان التقادم في حق الطاعنة خلال المدة من سنة 1935 إلى سنة 1947، وهي المدة التي كانت فيها قاصراً على أساس أنه كان لها نائب يمثلها قانوناً، وذلك عملاً بالمادة 382/2 من القانون المدني الحالي، وكانت هذه المدة سابقة على العمل بأحكام هذا القانون. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.