الطعن رقم 378 لسنة 17 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-7-2
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه فى 19 من فبراير سنة 1950 اصدر مجلس الوزراء قرار بتعديل فئات اعانة الغلاء على الوجه الآتى ابتداء من أول مارس سنة 1950 .
أولاً: رفع القيد الخاص بتثبيت اعانة غلاء المعيشة .
ثانيا: زيادة فئات الاعانة بنسب مختلفة بحسب ما اذا كان الموظف او المستخدم او العامل ينتمى الى طائفة آباء الاولاد الثلاثة فاكثر او اباء الولد او الولدين او طائفة الغرائب والمتزوجين فمن لا اولاد لهم .
ثالثا: .................
رابعاً : يخصم من مرتب التخصص او التفرغ او اى مرتب آخر مماثل حصل عليه الموظف منذ سنة 1954 ( فيما عدا بدل الملابس للضباط) قيمة الزيادة التى يحصل عليها الموظف فى الاعانة ويسرى هذا الحكم على مرتب التفتيش ومرتب الثابت فيما لا يزيد على نصف المرتب .
وبجلسة 3 من ديسمبر سنة 1950 قرر مجلس الوزراء اعادة العمل بنظام تثبيت الغلاء وذلك بتثبيتها على اساس الماهيات والمرتبات والاجور المستحقة للموظفين والمستخدمين والعمال فى آخر نوفمبر سنة 1950 .
وبجلسة 17 من اغسطس سنة 1952 قرر مجلس الوزراء الموافقة على استقطاع ما يوازى الزيادة التى سينتفع بها بعض الموظفين عند نقلهم الى الكادر الجديد الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 مما يحصلون عليه من اعانة غلاء المعيشة .
وبجلسة 30 من يونية سنة 1953 قرر مجلس الوزراء - ان يخفض مقدار اعانة غلاء المعيشة الذى يصرف لكل موظف ومستخدم وعامل وصاحب معاش اعتبارا من اول يوايه سنة 1953 على ان يكون الخفض بنسب مئوية من المبلغ الذى يتقاضاه بالفعل كل واحد منهم من الاعانة وذلك بالفئات التى اوردها القرار .
ومن حيث ان الواضح من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 19 فبراير سنة 1950 ان مناط الخصم من المرتبات والبدلات التى اشار ان يكون هناك زيادة فيما يحصل عليه الموظف من اعانة الغلاء نتيجة لتطبيق القرار ، فاذا لم يكن هناك زيادة له اصلا او تلاشت هذه الزيادة بما جرى على مقدار اعانة الغلاء من تخفيض بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادرة بعد ذلك يتعين وقف الخصم من هذه المرتبات والبدلات .
ومن حيث ان الثابت من اوراق الطعن ان اعانة الغلاء التى كانت تستحق للمدعى قبل تعديل فئاتها بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 19/2/1950 على اساس انه من فئة اباء الاولاد الثلاثة فى 1/8/1961 تاريخ تقرير بدل الانتقال الثابت له هى 250، 8 جنيه وان الاعانة المستحقة له بعد تطبيق احكام قرار مجلس الوزراء المشار اليه هى 12 جنيه اى بزيادة قدرها 750،3 جنيه ، كما ان الثابت ان مقدار اعانة الغلاء التى يحصل عليها بالفعل اعتبارا من 1/8/1962 هى 333،7 جنيه ومن ثم فانها قد نقصت فى التاريخ المذكور من 250،8 جنيه الى 333/7 جنيه نتيجة ترقيته الى الدرجة الثالثة فى هذا التاريخ . الامر الذى يقطع فى الدلالة على ان الزيادة التى حصل عليها المدعى فى اعانة الغلاء بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 19/2/1950 قد تلاشت بتوالى الخصم منها الى ان نقص مقدراها بالفعل عما كان يتقاضاه قبل نفاذ القرار المشار اليه مما لا وجه معه لاجراء اى خصم من مرتب الانتقال الثابت المستحق للمدعى بقرار وزير الخزانه الصادر فى 31/8/1961 . وذلك دون حاجة للتعرض فيما اذا كانت الزيادة نتيجة زيادة فئات الاعانة بالفعل او نتيجة الغاء قيد التثبيت ايضا .
ومن حيث انه لا وجه لما ذهب اليه الجهاز المركزى للمحاسبات وجعلته ادارة قضايا الحكومة اساسا لطعنها من ان الرد لبدل الانتقال الثابت لا يتم الا اذ استهلك المقدار الاصلى لغلاء المعيشة قبل حدوث الزيادة لان هذا القول لا سند له من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 19 من فبراير سنة 1950 الذى قصر الخصم من مرتب الانتقال الثابت على الزيادة فى الاعانة وبالتالى لا اساس له من القانون .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اذ قضى باحقية المدعى فى صرف بدل الانتقال الثابت كاملا مع قصر صرف الفروق المالية المستحقة له نتيجة لذلك اعتبارا من 9/11/1963 يكون قد اصاب وجه الحق فى قضائه مما يتعين معه الحكم برفض الطعن والزام الجهة الادارية المصروفات .