⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 603 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-1-9 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة الاولى من القانون رقم 8 لسنة 1966 بتحديد مرتبات الباحثين المساعدين بالمركز القومى للبحوث ومعامل البحوث المتخصصة التابعة لوزارة البحث العلمى تنص صراحة على ان " يحسب لمساعد الباحث فى مدة الخدمة بوظيفته فى المعاهد المشار اليها المدة التى قضاها كطالب بحث بحيث تسوى حالته وتسلسل مرتبه على هذا الاساس " فلا يكون صحيحا قول الطعن ان هذا القانون عالج الاقدمية وحدها ، ويكون تسلسل المرتب فى المدة المحسوبة بهذا القانون امرا مفروضا ، ويبين من تسوية حالة المطعون ضده ( ص86 بملف اوراق خدمته) ان الجهة الادارية اعتبرته معينا فى وظيفة مساعد باحث من 15/5/1962 بعد ان حسبت له مدة خدمته كطالب منحة بالمعهد القومى للبحوث بمقتضى قانون سنة 1969 المشار اليه وسلسلت مرتبة طبقا لجدول لمرتبات والمكافات المرافق لقانون الجاماعت رقم 184 لسنة 1958 من قبل تعديله بالقانون رقم 34 لسنة 1964 ثم طبقا للجدول الذى شرعه هذه التعديل . ومن حيث ان المرتبات فى جدول سنة 1964 زيد مقدارها على ما فى جدول سنة 1958 اذ كان مرتب المعيد 180 جنيها سنويا يزاد الى 240 جنيها بعد سنة ثم يمنح علاوة مقدارها 30 جنيه كل سنتين ، وصار هذا المرتب فى جدول سنة 1964 بدايته 240 جنيها سنويا ويزاد الى 25 جنيها شهريا بعد سنة ثم يمنح علاوة دورية مقدارها 24 جنيها سنويا . وقد نظمت المادة الخامسة من القانون رقم 34 لسنة 1964 انتقال ذوى المرتبات المحددة قبل نفاذه من 1/7/1964 الى مستوى المرتبات التى رفعت ومنحتهم من هذا التاريخ اول مربوط الدرجة الجديدة او علاوة من علاواتها ايهما اكبر ، حتى لا يقل مرتب من سبق تعيينه قبل نفاذ القانون رقم 34 لسنة 1964 عمن يعين بعده ويمنح المرتب المزيد من اول امره وتكون زيادة المرتب المشار اليها جزءا منه ينقطع بمنحه تسلسل مرتب من وقعت مدة خدمته فى ظل جدول القانون رقم 148 لسنة 1958 الاول من قبل سريان الجدول المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1964 عليها . ويستوى فى استحقاق تلك الزيادة من كان بوظيفة مساعد باحث فعلا فى 1/7/1964 ومن كان فى حكمها بمقتضى القانون رقم 8 لسنة 1969 لما يقتضيه اتصال التسلسل فى الحالين . واذ يبين من تسوية حالة المطعون ضده المشار اليها ان الجهة الادارية لم تمنحه شيئا من تلك الزيادة ، وقد بلغ مرتبه 20 جنيها شهريا فى 15/5/1963 فكان مساويا اول مربوط الدرجة الجديدة لوظيفته فى 1/7/1964 مما يستحق معه ان يزاد بمقدار علاوة من علاوات تلك الدرجة من هذا التاريخ ، ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى باحقية المدعى فى تلك العلاوة قد اصاب صحيح القانون ، ويتعين رفض المطعن والزام الجهة الادارية المصروفات .