⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 954 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-6-29 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 954 لسنة 20 ق عليا ان الحكم المطعون فيه اخطأ صحيح حكم القانون حينما قضى باحقية المدى فى العلاوة الدورية اعتبارا من 1/5/1968 ذلك ان المادة 12 من القانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على انه " يجوز اعادة تعيين العاملين فى الوظائف السابقة التى كانوا يشغلونها ......الخ" وتقضى المادة 35 من القانون ذاته معدلة بالقانون رقم 60 لسنة 1970 على انه ............. ومع ذلك يستحق العلاوة الدورية فى أول مايو التالى لانتهاء سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة او سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة " والنصان السابقان صريحان ان تستحق العلاوة بعد سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة واعادة تعيين المدعى هو التحاق بالخدمة يسرى عليه حكم المادة 35 المشار اليها ومن ثم يستحق العلاوة الدورية بعد سنتين من تاريخ اعادة تعيينه الذى تم فى 29/6/1967 .