الطعن رقم 660 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1977-5-29
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه عن الوجه الثانى من الطعن وهو ان قرار وزير التريبية والتعليم رقم 92 لسنة 1968 الذى اعتبر مؤهل المدعى وهو دبلوم مدرسة الصنايع الايطالية الثانوية " السالزيان بروض الفرج" معادلا لدبلوم المدارس الصناعية الثانوية ، هو قرار كاشف يسرى باثر رجعى مما يتعين معه اعمال مقتضاه واعادة تسكين المدعى على اساسه - هذا الذى ذهب اليه هذا الوجه من الطعن - لا يقوم على اساس سليم من القانون ، ذلك لان قضاء هذه المحكمة جرى على ان الاصل العام هو ان تقرير المعادلة بالنسبة للشهادة الاجنبية امر تترخص فيه جهة الادارة سلطة تقديرية ولذلك فهو قرار منشىء فيما تضمنه من تحديد لقيمه المؤهل فينفذ باثر مباشر من تاريخ صدوره وليس باثر رجعى من تاريخ الحصول عليه ، وبناء على هذا لا يسوغ اعمال آثار القرار الصادر بتقدير المؤهل المدعى الا من تاريخ صدوره ، واذا كان الثابت من الاوراق ان القرار الوزارى المشار اليه بتقدير مؤهل المدعى انما صدر فى 17/6/1968 اى بعد اجراء التعادل وتسكين المدعى فى الوظيفة التى يتوافر فيه شروط شغلها باكثر من سنتين فانه لا يجوز ترتيبا على ما تقدم اعادة تسوية حالة المدعى وتسكينه على اساس المؤهل المذكور باثر رجعى اعتبارا من تاريخ التسكين ولذلك يكون هذا الوجه من الطعن على غير اساس من القانون متعينا رفضه .