⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1178 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-1-27 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن يحيث ان قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 المشار اليه ينص فى المادة الاولى منه على ان " تعتبر مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين الذين صدر عفو عنهم ويعادون الى الخدمة بعد انتهائها نتيجة للحكم عليهم فى قضايا سياسية ويطبق ذلك على من سبق اعادتهم الى الخدمة قبل صدور هذا القرار" ومن الجلى ان مناط افادة العامل من هذا النص ان تكون خدمته قد انتهت بسبب الحكم عليه فى احدى القضايا السياسية وان من عداهم من العاملين المفصولين بغير الطريق التاديبى لا يفيدون من احكامه ومن ثم فانه متى كان الثابت ان انتهاء خدمة المدعى لم تكن بسبب الحكم عليه فى الجناية رقم 8 لسنة 1959عليا امن الدولة وانه ايما كان بسبب صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء فى 2/5/1956 بفصله بغير الطريق التاديبى فانه بذلك يخرج من عداد العاملين الذين يسرى فى شانهم القرار الجمهورى رقم 3602 لسنة 1966 وبالتالى تكون مطالبته بتسوية حالته بمقتضى احكام هذا القرار على اساس سليم من القانون ويكون الحكم المطعون فيه اذ ذهب الى غير ذلك قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ويتعين من ثم القضاء بالغائه والحكم برفض الدعوى . ومن حيث انه ولئن كان ذلك الا انه وقد صدر اثناء نظر الدعوى قرار رئيس الجمهورية رقم 1903 لسنة 1971 بحساب مدة خدمة اعتبارية لبعض المعادين الى الخدمة ونص فى المادة الاولى منه على ان تحسب للعاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها الذين سبق فصلهم بغير الطريق التاديبى ثم اعيدوا الى الخدمة فى احدى هذه الجهات المدة بين تاريخ فصلهم وبين تاريخ اعادتهم الى الخدمة فى مدة خدمتهم ويسرى هذا الحكم على من يعاد الى الخدمة بعد العمل بهذا القرار " ونص فى المادة الثانية على انه لا يجوز الاستناد الى هذا القرار للطعن فى القرارات الصادرة بالترقيات قبل العمل به كما لا يترتب على حساب المدة المشار اليها صرف اية فروق عن الماضى" واذ كان الثابت على النحو السالف بيانه ان المدعى سبق فصله بغير الطريق التاديبى بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 2/5/1956 واعيد الى الخدمة فى 9/3/1965 فانه بهذه المثابة يكون من المخاطبين بقرار رئيس الجمهورية رقم 1903 لسنه 1971 المشار اليه ويحق له الافادة من احكامه بحساب المدة بين تاريخ فصله وتاريخ اعادته الى الخدمة من اقدمية الدرجة السابعة التى اعيد تعيينه فيها وتسوية حالته على هذا الاساس بشرط عدم المساس بالترقيات التى تمت من قبل العمل باحكام هذا القرار فى 22/7/1971 اعمالا لنص المادة الثانية منه ولما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من انه لا يصح التوسل باقدميات اعتبارية للطعن فى قرارات ادارية سابقة على القاعدة التنظيمية المنشئة لها ، وصرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية من التاريخ المذكور . ومن حيث انه فضلا عما تقدم فقد صدر القانون رقم 28 لسنة 1974 بشان اعادة ، المفصولين بغير الطريق التاديبى الى وظائفهم ناصا فى المادة السادسة منه على انه " تحسب المدة من تاريخ انهاء خدمة العامل حتى تاريخ الاعادة اليها فى تحديد الاقدمية او مدة الخبرة او استحقاق العلاوات والترقيات بالاقدمية التى تتوفر فيه شروطها بافتراض عدم تركه الخدمة" واذ تنص المادة 12 من هذا القانون على ان " تعاد تسوية حالة من اعيد الى الخدمة قبل نفاذ هذا القانون بمقتضى قوانين او قرارات خاصة كما تعاد تسوية معاشات ومكافات من بلغ منهم سن التقاعد او توفى بعد اعادته طبقا للاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون اذا كانت اكثر سخاء لهم " كما تنص المادة 13 منه على ان " تطبق احكام المواد 2،6،7،10،11،12 على من رفعوا دعاوى من الخاضعين لاحكام هذا القانون امام اية جهة قضائية ولم تصدر فيها احكام نهائية قبل نفاذه " . وازاء ورود نص المادة 12 المشار اليها على هذا النحو من العموم والاطلاق فان نطاق تطبيق احكامها يتسع ليشمل جميع العاملين الذين سبق فصلهم بغير الطريق التاديبى واعيدوا الى الخدمة دون نظر لتاريخ فصلهم ولا يقتصر على العاملين الذين انتهت خدمتهم فى المدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 والذين اشير اليهم فى المادة الاولى من هذا القانون وليس ادل على صحة هذا النظر ما يبين من مطالعة مضبطة جلسة مجلس الشعب المنعقدة فى 31 مارس سنة 1974 من ان نص المادة 13 من مشروع القانون الذى قدم للمجلس كان يجرى على النحو الاتى " تعاد تسوية حالة من اعيد الى الخدمة قبل نفاذ هذا القانون بمقتضى قوانين اوقرارات خاصة من بالتعليم الحر الى عام 1936 واعتقل عام 1954 ثم صدر قرار مجلس الوزراء فى 2 من مايو سنة 1956 بانهاء خدمته تنفيذا لاحكام المادة 115 من القانون رقم 210 لسنة 1951 اى بغير الطريق التاديبى ثم افرج عنه فى 11 من يوينه سنة 1956 وقد اتخذت الاجراءات لاعادة تعيينه فى خدمة وزارة التربية والتعليم فوافق مكتب الامن على التيعين كما وافقت ادارة تفتيش الافراد ورفعت الادارة العامة لشئون العاملين مذكرة الى الوكيل المختص للنظر فى امر تعيينه فاشر وكيل الوزراء المختص فى 9 من يونيه سنة 1966 على المذكرة بما يفيد الموافقة على اعادة تعيين المدعى وبطلب ملف خدمته وبتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1966 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 المشار اليه فانطبقت عليه اثاره على الوجه الذى المحنا اليه . ومن حيث ان شروط هذا القرار حسبما انتهت اليه عقيدة المحكمة من امتداد لاثره ليسع المعتقلين سياسيا ين والذين افرج عنهم وكان الاعتقال سببا فى انهاء خدمتهم قد توافرت فى حق المدعى فمن ثم تكون عودته الى العمل قد تمت صحيحة ومطابقة لاحكام القانون . ومن حيث انه يتضح من كل ما تقدم ان الحكم المطعون فيه اصاب الحق فى قضائه فيكون الطعن غير قائم على سبب صحيح من القانون حقيقا بالرفض .