الطعن رقم 379 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-6-15
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان مقطع النزاع فى هذا الموضوع هو مدى انطباق احكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شان حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب واقدمية الدرجة على موظفى ادارة المخابرات العامة .
ومن حيث انه يبين من استقراء نصوص القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 لنه صدر تنفيذا لاحكام المادتين 23و24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شان موظفى الدولة ، وقد نظم المشرع فى المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 موضوع تعيين الموظفين السابقين كما اقر فى المادة 24 يبدأ ضم مدد الخدمة السابقة فى الحكومة او فى الهيئات او المؤسسات او الاعمال الحره وذلك باحتسابها لهم كلها او بعضها فى تقدير الدرجة او المرتب واقدمية الدرجة وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .
ومن حيث ان قواعد ضم مدد الخدمة السابقة التى ارساها القانون رقم 210 لسنة 1951 والقرارات المنفذة له ومن بينها القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 تجد مجالها فى التطبيق على الوظائف والهيئات التى يسرى عليها القانون رقم 210 لسنة 1952 باعتبارها اصل من اصوله بحيث اذا اقتضى تطبيق احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 اقتضى بالتالى تطبيق قواعد ضم مدد الخدمة المنبثقة عنه .
وحيث ان المادة 131 من القانون رقم 210 لسنة 1951 باصدار قانون موظفى الدولة سالف الذكر نصت على عدم سريان احكامه على طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفيهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين .
ومن حيث انه بالرجوع الى القانون رقم 323 لسنة 1955 بنظام ادارة المخابرات العامة يبين انه قد خلا فى ديباجته من اى اشارة لاحكام قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 وانه تضمن نظام وظيفى متكامل بالنسبة للعاملين بادارة المخابرات العامة ، وجدول الماهيات والمرتبات يغاير نظام الدرجات الموجود فى القانون رقم 210 لسنة 1951 كما تضمن قواعد خاصة بالاقدمية تغاير وتتميز عن القواعد التى تضمنها - قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 ذلك انه بينما اعتد قانون موظفى الدولة بمدد الخدمة السابقة على نحو يجعلها متى توافرت شروط ضمها للموظف يستمده مباشرة من نصوص القانون بنص فى المادة 24 منه على انه اذا كان للمعينين فى الخدمة مدة عمل فى الحكومة او فى الهيئات او المؤسسات او الاعمال الحرة المشار اليها فى المادة السابقة حسبت هذه المدد كلها او بعضها فى تقدير الدرجة والمرتب واقدمية الدرجة وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية او بقانون المخابرات العامة رقم 323 لسنة 1955 المشار اليه قد جاء خلوا من مثل هذا النص وانه اعتد بالاقدمية فى وظيفة المخابرات العامة بالنسبة لمن يعين لاول مرة من تاريخ التعيين فيها (م20 من هذا القانون) واما بالنسبة للموظف المعين فى المخابرات العامة نقلا من اية جهة حكومية فان كل ما اعطاه قانون المخابرات العامة لهذا الموظف الحق فى حساب اقدميته فى الفئة المعين عليها بادارة المخابرات العامة من تاريخ حصوله عليها فى الكادر الذى نقل منه على المرتب المعادل لاول مربوط الفئة المعين عليها فى المخابرات العامة ذلك ان المادة(44) من قانون المخابرات العامة تنص على انه يجوز نقل موظف من اية جهة حكومية الى احدى وظائف ادارة المخابرات العامة . وتنص المادة (45) على ان ..... تكون تسوية حالة الموظف المنقول على النحو السابق بوضعه فى احدى فئات الوظائف التى تدخل ماهيته الحالية فى مربوطها ، وتنص المادة (48) على انه تحسب اقدمية الموظف المنقول الى ادارة المخابرات العامة من تاريخ وصول مرتبه الى ما يعادل اول مربوط الفئة التى وضع بها ويبين من جماع هذه النصوص ان حق الموظف المنقول من اية جهة حكومية الى المخابرات العامة يقف عند حد حساب اقدميته فى الفئة المنقول عليها من تاريخ حصوله فى الكادر الذى نقل منه على المرتب المعادل لاول مربوط الفئة المعين عليها فى ادارة المخابرات العامة .
ومن حيث انه يتضح مما سلف ان قانون المخابرات العامة لا ينظم ضم مدد الخدمة السابقة فى اقدمية الدرجة على النحو الوارد فى القانون رقم 210 لسنة 1951 ان القانون الاول تضمن قواعد خاصة بالاقدمية تغاير وتتميز عن الاحكام التى رسمها قانون نظام موظفى الدولة الامر الذى يترتب عليه عدم انطباق احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له على الخاضعين لقانون المخابرات العامة وبالتالى عدم انطباق قواعد ضم مدد الخدمة السابقة التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 على موظفى ادارة المخابرات .
ومن حيث انه يخلص من جماع ما تقدم انه لا حق للمدعى فى ضم مدة خدمته السابقة بدرجة رقيب فى الفترة من 1/2/1943 حتى 1/3/1952 الى اقدميته فى الفئة الثانية بادارة المخابرات العامة لانه لا ينطبق فى شانه مواد ضم مدد الخدمة السابقة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 وان كل ما له حق يتمثل فى حساب اقدميته فى الفئة الثالثة المعين عليها بادارة المخابرات العامة فى التاريخ الذى وصل فيه مرتبه حين كان متطوعا بالجيش الى اول مربوط الفئة الثالثة بادارة المخابرات العامة اى تاريخ منحه رتبة رقيب التى عين نقلا منها الى ادارة المخابرات العامة وذلك اعمالا لنصوص المواد 44، 45 ،48 من قانون المخابرات العامة رقم 323 لسنة 1955