الطعن رقم 922 لسنة 15 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-1-5
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه فيما يتعلق بطلب المدعى بضم مدة تجنيده بالجيش الى مدة خدمته ببنك التسليف الزراعى والتعاونى استنادا الى احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فهو طلب لا يستند الى اساس سليم ذلك ان احكام القرار المذكور انما تقضى بضم مدد التطوع فى اسلحة الجيش وكذلك مدد التكليف فى اقدمية الدرجة وليس من شك فى ان كل من التطوع والتكليف يختلف فى طبيعته ومدلوله عن مدة التجنيد التى نظمها المشرع بنصوص خاصة وفى نطاق معين اورده فى قوانين الخدمة العسكرية ومن ناحية اخرى فانه لا وجه للقول بان مدة التجنيد تاخذ حكم مدة الخدمة الحكومية فى مجال ضم مدد الخدمة السابقة وذلك لان مدة التجنيد لا تعتبر مدة خدمة حكومية وانما تعتبر واجبا مفروضا على كل مواطن للمساهمة فى الدفاع عن الوطن .................