⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 397 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-5-7 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه من المسلم ان مدد العمل السابقة التى قضيت فى الحكومة والتى يجوز ضمها لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 هى المدد اللاحقة لتمام التعيين فى الوظيفة بالاداة القانونية ممن يملك التعيين سواء كان التعيين على درجة او على اعتماد او بالمكافاة او باليومية اما قبل ذلك فان القيام بالعمل لا يسبغ على من قام به صفة الموظف المعين فى خدمة الحكومة قانونا حتى ولو تقاضى بالفعل مقابلا عن عمله خلالها ما دام ، لم ينشا فى حقه المركز القانونى كموظف وهو لا ينشا الا باداة التعيين ممن يملكها . ومن حيث انه متى كان الثابت فى المنازعة الراهنة ان قرار تعيين المدعى مدرسا بالمعاهد الازهرية قد صدر من نائب رئيس الوزراء للاوقاف وشئون الازهر وهو الجهة المختصة بالتعيين قانونا فى 24/10/1964 وتضمن النص على تعيين المدعى وآخرين بالمعاهد الازهرية لتدريس المواد المشاراليها بالقرار بالدرجة السابعة الكادر الفنى العالى اعتبارا من صدور هذا القرار ، فان رابطة التوظف لا تنعقد الا بموجب هذا القرار . وفى التاريخ المحدد فيه لا يجدى المدعى قوله انه قام بالتدريس فعلا بمعهد القاهرة الاعدادى ، بمكافاة من 6/10/1964 حتى 23/10/1964 بناء على المكالمة التليفونية الواردة من مراقبة المواد الثقافية بادارة المعاهد فى 6/10/1964 وانه تقاضى مكافاة مقابل قيامه بالتدريس من هذا التاريخ ، لان هذه المراقبة ليست الجهة المختصة بالتعيين ولا يترتب على مباشرة المدعى للعمل بناء هذه المكالمة سوى الحق فى ان يتقاضى مقابلا لما اداه من عمل بغير ان يكتسب الحق فى حساب فترة عمله هذه ضمن مدة خدمته لعدم انعقاد رابطة التوظف قانونا ، وهذا فضلا عن تخلف شرط من الشروط اللازم توافرها لامكان ضم هذه المدة وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 وهو ان تكون المدة المطلوب ضمها قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها اذ ان الثابت هو ان قيمة المكافاة المستحقة لقاء للحصص المقررة للمدعى طوال شهر اكتوبر سنة 1964 تقل عن مربوط الدرجة السابعة التى عين فيها المدعى حسبما هو ثابت من رد الجهة الادارية ومن ثم فلا يكون من حق المدعى ضم هذه المدة .