⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 269 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-4-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدعاوى الكيدية التى رفعها الطاعن
⚖️ دعوى كيدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمدعبد وعبد الحميد وشاحى ومصظفى فاضل وعبد العزيز سليمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن في ان المطعون عليه يملك هو ووالده 1 فدان و 9 قيراط بحوض العمالة بزمام فاو ومن هذا القدر 15 قيراط و 20 سهم اشتراها المطعون عليه من ........................ فتعرض الطاعن فيها واقام عليه والد المطعون عليه الدعوى رقم 2400 سنة 1910 وقضي له بالريع في 24/5/1911 وفي 16/2/1913 صدر اقرار من الطاعن بملكية والد المطعون عليه لهذا القدر وتعهد بعدم التعرض فيه غير ان الطاعن عاد الي التعرض ورفع دعوى بطلب تثبيت ملكيته الي 15 قيراط و 20 سهم منه فقضي برفض دعواه في الاستئناف رقم 238 سنة 1918 قنا في 2/5/1918 ثم ادعي ملكية باقي ال 1 فدان و 9 قيراط ورفع الدعوى رقم 310 سنة 1920 دشنا وطلب تثبيت ملكيته الي 17 قيراط و 4 اسهم فندبت المحكمة خبيرين ثم قضت برفض الدعوى في 5/11/1924 فاستانف وقضي بالتاييد في القضية رقم 126 سنة 1925 استئناف قنا في 2/3/1926 ورفع المطعون عليه الدعوى رقم 165 سنة 1926 وطلب فيها الحكم علي الطاعن بمبلغ 508 قيمة الريع من سنة 1920 الي سنة 1926 ، 100 جنيه تعويضا فدفع الطاعن بان الاطيان المطالب بريعها تختلف عن الاطيان المحكوم للمطعون عليه بملكيتها وقضت محكمة اول درجة بالزام الطاعن ان يدفع الي المطعون عليه 104 جنيه فاستانف الحكم كما استانفه المطعون عليه وحكمت محكمة استئناف اسيوط في 17/4/1929 بالزام الطاعن بان يدفع الي المطعون عليه 342 جنيه و 602 مليما قيمة الريع لغاية سنة 1927 منها 50 جنيه تعويضا وذلك في الاستئنافين رقمي 54 و 25 سنة 3 ق اسيوط بعد ان تبين للمحكمة من تقرير الخبير ان ال 1 فدان و 9 قيراط هي بذاتها عبارة عن ال 15قيراط و 20 سهم وال 17 قيراط و 4 اسهم السابق القضاء للمطعون عليه بتثبيت ملكيته لهما في الدعويين رقم 238 سنة 1918 و 126 سنة 1925 استئناف قنا وان الطاعن دأب علي المشاغبة وعدم الخضوع للاحكام - ثم استمر الطاعن في غصبه للقدر المذكور وانشأ به ماكينة فاقام المطعون عليه الدعوى رقم 72 سنة 1929 دشنا قضي فيها في 1/12/1935 بتثبيت ملكية المطعون عليه والازالة فاستأنف الطاعن الحكم وقضت المحكمة الاستنئافية في الدعوى رقم 70 سنة1936 قنا بالتاييد ونفذا الحكم بالتسليم في 14/12/1938 وبصحيفة اعلنها المطعون عليه للطاعن في 5/3/1940 اقام المطعون عليه الدعوى الحالية رقم 128 سنة 1940 كلي قنا وطلب الحكم علي الطاعن بمبلغ 1200 جنيه تعويضا وقيمة الريع من سنة 1929 لغاية سنة 1939 وفي 9/1/1943 قضي للمطعون عليه بريع ال 1 فدلن و 9 قيراط عن المدة من سنة 1929 لغاية سنة 1939 وبايقاف الفصل في طلب التعويض حتي يفصل في دعوى براءة الذمة رقم 277 سنة 1941 كلي قنا وكان الطاعن قد اقامها بطلب براءة ذمته من مبلغ 577 جنيه و 157 مليما المطلوب المبيع من اجله وقضي ابتدائيا ببراءة ذمة الطاعن من مبلغ 89 جنيه و 668 مليما وفي الاستئناف عدل الحكم وقضي ببراءة ذمته من مبلغ 66 جنيه و 980 مليما ولما عجلت الدعوى الموقوفة دفعها الطاعن بان سبب استمرار وضع يده علي الارض هو انها شائعة في ارضه فحكمت المحكمة في9/3/1948 بالزام الطاعن بان يدفع الي المطعون عليه مبلغ 400 جنيه تعويضا فاستانف الطرفان الحكم بالاستئنافين رقمي 132 و 260 سنة 23 ق استئناف اسيوط وضمت محكمة الاستئناف الاستنئافين احدهما للاخر وقضت في7/6/1950 بالتاييد فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان الطعن بني علي سببين حاصل اولهما ان الحكم شابه القصور من ثلاثة وجوه : الاول : اذ قضي الحكمان الابتدائي والاستئنافي بالتعويض علي اساس ان الطاعن عمل علي وضع العراقيل في سبيل حصول المطعون عليه علي حقه بان سخر الغير في رفع دعاوى استرداد واشكلات في التنفيذ قضي برفضها لكيديتها مع ان الطاعن غيرمسئول عن الدعاوى التي ترفع - من الغير بادعاء حق لهم علي العين المراد التنفيذ عليها ولم يقم الدليل علي ان الطاعن هو الذي كان يسخر الغير . والثاني : اذ قرر الحكم ان ما دفع به الطاعن من ان الارض موضوع النزاع شائعة في ارضه - غير صحيح - مع ان هذا القول لا سند من الاوراق ولو صح ان له سندا من صحيفة دعوى معلنة من المطعون عليه هي الدعوى رقم 570 سنة 1929 مدني دشنا فانه ما كان يجوز للمحكمة ان تاخذ بذلك دون تحقيق - والثالث :اذا استمد من دعاوى الاسترداد ومحاضر التبديد المحررة للطاعن قرينة علي الكيدية مع انه لم يوضح وجه الكيد او التدليس او الغش فيها ولا مآل محاضر التبديد ولم يبين ظروف كل قضية من القضايا التي اشار اليها في اسبابه وما ابدي فيها من دفاع ليتضح ما اذا كان الطاعن قد التزم حدود الدفاع ام جاوزها وتعسف في استعمالها . ومن حيث ان هذا السبب بجميع وجوهه مردود بما جاء بالحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه من انه بعد ان استعرض الوقائع السابق بيانها وبعد ان ققرر انه واضح من صحيفة الدعوى رقم 70 سنة 1936 استئناف قنا الكلية ان الاطيان موضوع النزاع محدودة قال وحيث انه فضلا عما سلف فان المدعي عليه ( الطاعن ) عمل علي عرقلة حصول المدعي ( المطعون عليه ) علي حقه برفع اشكالات في التنفيذ وتسخير الغير في رفع دعاوى الاسترداد الاتيةوهي : 1- دعوى الاسترداد رقم 1109 سنة 1929 مدني دشنا المقضي برفضها في 9/9/1929 . 2- دعوى الاسترداد رقم 113 سنة 1930 مدني دشنا المقضي برفضها في 23/6/1933 . 3- دعوى الاسترداد رقم 2352 سنة 1932 مدني دشنا المقضي برفضها في 9/5/1932 . 4- دعوى الاسترداد رقم 247 سنة 1932 كلي قنا المقضي برفضها في 12/12/1933 . 5- دعوى الاسترداد رقم 2067 سنة 1933 مدني دشنا المقضي برفضها في 12/4/1933 . 6- دعوى الاسترداد رقم 2914 سنة 1933 مدني دشنا المقضي برفضها في 7/8/1933 . 7- دعوى الاسترداد رقم 2915 سنة 1933 مدني دشنا المقضي برفضها في 21/5/1933 . 8- دعوى الاسترداد رقم 171 سنة 1932 استئناف قنا الكلية المقضي فيها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن في 4/7/1933 . 9- كما وانه رفع اشكالا في التنفيذ برقم 1260 سنة 1935 دشنا وقضي فيه بالرفض في 27/10/1935 كما وانه تقدمت ضد المدعي عليه ثمانية محاضر تبديد من سنة 1929 حتي سنة 1940 كما وانه ظهر ان الدين المنزوعة من اجله الملكية وقدره 577 جنيها ز 157 مليما لم يقضي فيه ببراءة ذمة المدعي عليه الا من مبلغ 66 جنيها و 980 مليما وحيث ان هذا اللدد في الخصومة من جانب المدعي عليه واسرافه في المضارة بها عامدا واتخاذه اياها اداة للكيد للمدعي ووسيلة لايذائه والانتقام منه علي صورة شاذة تدل علي تاصل روح الشغب والاستهتار لدي المدعي عليه بدليل تمسكه باطيان المدعي وبقائه فيها وعدم خضوعه للاحكام المتكررة الصادرة ضده لصالح المدعي وحيث ان مسلك المدعي عليه هذا استنفذ من وقت المدعي ومجهوده وماله الشيء الكثير ليجابه نشاط خصمه وليعلي حقه علي باطله في دعاوى مدنية كثيرة امام عدة محاكم وفي تحقيقات جرائم تبديد كثيرة ارتكبها المدعي عليه - وحيث ان مسلك المدعي عليه ينطق بانه اتخذ المشاكل مع المدعي صناعة له وهواية وجعل ديدنه مهاجمته والعمل علي اقلاق راحته " ومردود كذلك بما جاء في الحكم الاستئنافي من ان ....................( الطاعن ) كان يتفنن في وضع العراقيل في سبيل تنفيذ الاحكام الصادرة ضده برفه اشكالات وتسخير الغير في رفع دعاوى استرداد جديدية لعرقلة اجراءات التنفيذ قضي فيها جميعا بالرفض لانها دعاوى كيدية وهذا الذي اورده الحكمان يفيد ان المحكمة استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية ومن ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها ان دعاوى الاسترداد التي رفعت من الغير وقضي فيها جميعا بالرفض كانت دعاوى كيدية اقيمت بايعاز من الطاعن وبالتواطؤ معه اضرارا بالمطعون عليه كما استدلت علي كيدية الدعاوى التي رفعها الطاعن علي المطعون عليه بمضيه في التقاضي رغم الحكم عليه مرارا وباستمراره في اغتصاب الاطيان موضوع النزاع رغم الاحكام المتعددة الصادرة ضده ولا يعيب الحكم ان يستند في القول بعدم صحة دفاع الطاعن بان الارض موضوع النزاع شائعة في ارضه - الي صحيفة الدعوى رقم 70 سنة 1936 استئناف كلي قنا الواردة فيها تلك الارض محدودة ما دام انه قد حكم نهائيا بتثبيت ملكية المطعون عليه للارض وفقا للحدود الواردة في تلك الصحيفة . ومن حيث ان السبب الثاني يتحصل في ان المحكمة اخطأت في تطبيق القانون اذ قضت بالتعويض دون ان تبين العناصر المكونة للضرر المقضي بالتعويض عنه . ومن حيث ان هذا السبب مردود بما جاء في الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه من ان مسلك المدعي عليه هذا استنفذ من وقت المدعي ومجهوده وماله الشيء المكثير ليجابه نشاط خصمه ... وان هذه الاجراءات الكيدية التي عاني منها المدعي واقلقت باله وعكرت صفوه وهزت اعصابه في مدي احد عشر عاما من سنة 1928 حتي تاريخ رفع هذه الدعوى في سنة 1939 تقدر المحكمة عنها للمدعي400 جنيه وفي هذا الذي اورده الحكم البيان الكافي لعناصر الضرر الذي قضي بالتعويض عنه . ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الطعن علي غير اساس متعين الرفض
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها أن دعاوى الاسترداد التي رفعت من الغير وقضي فيها جميعاً بالرفض كانت دعاوى كيدية أقيمت بإيعاز من الطاعن والتواطؤ معه إضرارا بالمطعون عليه كما استدلت على كيدية الدعاوى التي رفعها الطاعن ـ على المطعون عليه بمضيه في التقاضي رغم رفض جميع دعاويه السابقة وباستمراره في اغتصاب الأطيان موضوع النزاع رغم الأحكام المتعددة الصادرة عليه. فإنه يكون في غير محله النعي على حكمها بالقصور في بيان ركن الخطأ في مسئولية الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليه بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الدعاوى الكيدية التي رفعها الطاعن قرر أن مسلك هذا الأخير استنفد من وقت المطعون عليه ومجهوده وماله الشيء الكثير ليجابه نشاط خصمه وأن هذه الإجراءات الكيدية التي عانى منها المطعون عليه وأقلقت باله في مدى أحد عشر عاما تقدر ـ المحكمة عنها المبلغ الذي قضت به فإن في هذا الذي أورده الحكم البيان الكافي لعناصر الضرر الذي قضى بالتعويض عنه.