الطعن رقم 466 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-1-21
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
الطعن فى الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المحكمة لا ترى ما يحول دون التصدى للموضوع والفصل فيه دون ما حاجة لاعادة الدعوى مرة اخرى للمحكمة الادارية لاعادة الفصل فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث ان الماة 32 من القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة التى تسرى احكامها على النزاع الماثل تنص على ان " يعلن العامل الذى قدرت كفايته بدرجة ضعيف او دون الوسط باوجه الضعف فى مستوى ادائه لعمله ويجوز له ان يتظلم من هذا التقرير الى لجنة شئون العاملين خلال شهر من اعلانه به ولا يعتبر التقرير نهائيا الا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه او البت فيه ويجب لان يتم ذلك قبل اول مايو ومفاد ذلك ان المشرع اعطى الحق للعامل الذى يوضع عنه تقرير سنوى بدرجة ضعيف او دون المتوسط الحق فى الطعن فيه امام لجنة شئون العاملين خلال شهر من اعلانه به وهذه حصانه ارادها المشرع لصالح العامل نظرا للخطورة التى يرتبها التقرير المذكور مآلا فى حياته الوظيفية فيبدى العامل ما يعن له من طعون على هذا التقرير خلال شهر من تاريخ اخطاره بهذا التقرير واعتبر المشرع التقرير الذى قدم عنه التظلم فى الميعاد بمثابة قرار ادارى غير نهائى حتى يتم الفصل فيه فاذا فصل فيه بالرفض فانه بذلك يعتبر قرارا اداريا نهائيا يتعين بالتالى مهاجمته بدعوى الالغاء ويبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ اخطاره برفض تظلمه ولا يجوز بالتالى الاخذ بقرينه الرفض الضمنى المستفادة من فوات ستين يوما على التظلم دون البت فيه لان- مناطها ان يكون التظلم منصبا على قرار ادارى نهائى وهو امر غير متوافر فى هذه الحالة لانه وان كان التقرير السنوى المقدم عن العامل بعد استيفاء مراحله المنصوص عليها فى القانون هو بمثابة قرار ادارى نهائى يؤثر مآلا فى الترقية او منح العلاوة ومن ثم يندر فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنه 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة والتى رفعت الدعوى فى ظل سريان احكامها الا ان ذلك لا يمتد اثره فى حال التقارير السنوية التى توضع عن العامل بتقدير ضعيف او دون المتوسط فانها لا تعتبر قرارات ادارية نهائية الا من تاريخ البت فى التظلم من لجنة شئون العاملين واخطار المتظلم بذلك على ما سلف بيانه
ومن حيث ان المدعى وضع عنه تقرير سنوى عن عام 1970 بمرتبة ضعيف واخطرته فى 3/6/1971 فتقدم بتظلم منه فى 7/6/1971 وعرض تظلمه على لجنة شئون العاملين فقررت بجلستها المنقدة فى 8/8/1971 والممتدة الى 11/8/1971 والمعتمدة من مدير الجامعة فى 15/8/1971 برفض التظلم وتم اخطار المدعى به فى 19/8/1971 فتقدم بطلب المساعدة القضائية فى 17/10/1971 وقبل طلبه فى 8/1/1972 واقام دعواه فى 21/3/1972 فان دعواه تكون مقبولة واذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى غير ذلك فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين بالتالى الحكم بالغائه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ان ما ينعاه المدعى على التقرير المطعون فيه انه لم يلفت نظره كتابة لمستوى ادائه ولعدم البت فى التظلم قبل اول مايو سنة ......... فيرد على ذلك ان نص المادة 32 من القانون 46 لسنة 1964 المشار اليها لم تسلتزم سوى اخطاره بالتقرير الموضوع عنه واذ كان المشرع قد اوجب ان يتم الفصل فى التظلم قبل اول مايو فان هذا الميعاد لا يعدو ان يكون تنظيما لقواعد الفصل ولم يرتب القانون اى اثر على ذلك وانكان رؤساء المدعى قد اثبتوا اهماله وعدم امانته وهو ما انتهى اليه تقرير لجنة شئون العاملين على النحو السالف بيانه فان قراراها يكون قد صدر سليا وبمناى من الالغاء .