⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 355 لسنة 21 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-3-11 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان هذا الطعن صحيح ذلك ان الاصل فى قواعد ضم مدد العمل السابقة انها تقوم على فكرة اساسية هى الافادة من الخبرة التى يكتسبها الموظف خلال المدة التى يقضيها ممارسا لنشاط وظيفى أو مهنى سابق على تعيينه بالحكومة او اعادة تعيينه بها ، الامر الذى يقتضى عدم اهدار هذه المدة عند تعيينه بالحكومة وحسابها فى الاقدمية والدرجة بالقدر وبالشروط الواردة فى القرارات الخاصة بقواعد حساب هذه المدد .وجميعها تعتد بمدد الخدمة السابقة التى تقضى فى الاعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ، على اساس مراعاة الحصول اصلا على مؤهلات عاليه ، اومتوسطة مع خبرة عملة كافية لكسب اللقب الذى يحمله المشتغلون فيها ، ممن يجرى قيد اسماهم ومؤهلاتهم ومدد خبرتهم واعمالهم بانتظام فى سجلات النقابات التى تجمعهم والمقصورة عضويتها على من استوفوا شرائطها ، وبموافقة لجان القيد او الطعون وغير ذلك من الاجراءات المقررة فى هذا الخصوص ، ومن هذه النقابات نقابة المهن الزراعية الصادر بتنظيمها القانون 149 الذى يوجب فيمن يكون عضوا فيها الحصول على الشهادات المحددة فيها وهى بالنسبة الى المهندس الزراعى بكالوريوس كلية الزراعة ، او ما يعادله وبالنسبة الى المهندس الزراعى المساعد دبلوم الزراعة اوما يعادله ويعتبر المهندس الزراعى المساعد مهندسا زراعيا اذا كان قد منح قبل صدور هذا القانون لقب مهندس زراعى بقرار وزارى وكان فى الدرجة السادسة على الاقل اوكان قد مارس لمدة عشر سنوات اعمالا زراعية يعتبرها وزير الزراعة بعد اخذ راى مجلس النقابة كافيه لاعتباره مهندسا زراعيا ومن ثم تحسب لهؤلاء عند تعيينهم فى الحكومة مدد اشتغالهم فى الاعمال الزراعية التى اهدوا لها علما وعملا - بنصفها طبقا لقرارات مجلس الوزراء بحساب مدد الخدمة السابقة على القرار 159 لسنة 1958 او بثلاثة ارباعها طبقا لهذا القرار على ان يستوفى المستفيد سائر شروط هذا الضم ومنها شرط اتحاد طبيعة العمل خلال المدة التى تضم من عمل الوظيفة التى يعين فيها وهو ما يتحقق بمراعاة باختصاصات كل من العملين ومستواهما ، وما يتطلبانه لحسن ادائهما من استعداد وتأهيل ،وهذا حاصل اذ عين المهندس الزراعى الحاصل على بكالوريوس الزراعة مدرسا للمواد الزراعية لتقارب مستوى العاملين واعتمادهما على اصول علمية واحدة . تتفق وهذا المؤهل العالى وهذا كاف لاعتبار العملين فى طبيعة واحدة بحكم قواعد العمل ومؤهلاته فى كليهما ،لما كان ذلك ، فانه لا معنى لما ذهب اليه حكم المحكمة الاستئنافية من استثناء نقابة المهن الزراعية من النقابات الصادر بتنظيم الاشتغال بالاعمال الحرة لخريجى الكليات والمعاهد العالية قانون من قوانين الدولة ، وما رتبه على ذلك من عدم اعتبارها ضمن الجهات التى تحسب مدة العمل السابقة للمنتظمين فيها بشروط طبقا للقرار 159 لسنة 1958 كما لا وجه لما اتجه اليه حكم المحكمة الادارية بالاسكندرية من عدم اتخاذ طبيعة العملين اذ لا يقتضى ذلك المماثلة الكاملة او التطابق التام ،بل المدار حول تقاربهما مستوى واختصاصا ، وما يتطلبان من تأهيل واستعداد على ما سبق البيان ومن اجل ذلك يجوز ضم مدة اشتغال المدعى عقب تخرجه من كلية الزراعة دور يونيه 1941 فى مزاولة الاعمال الزراعية التى يؤهله مؤهله العالى على ما هو ثابت بالاوراق ومدونات الحكمين حيث عمل فى مهنته كمهندس زراعى فى ادارة اطيان استأجرها فنيا واداريا وفى انشاء مزارع ومباشرة زراعة مختلف المحاصيل فى هذه الاطيان والحدائق وفى الادارة الفنية ايضا لمزارع واقطاعيات زراعية بالمهدية والنوبارية وكفر سعد وفى بساتين وشركات مساهمة وهو مقيد بالنقابة منذ انشائها على ما هو ثابت بمدونات الحكمين وما اثبته فى طلب حساب هذه المدد عند صدور قرار تعيينه فى وظيفة بدل معار فى 24/9/1966 وعلى مسوغات تعيينه فى 13-10-1966 ثم فى 25-3-1967 وظل يكرر طلبه عند تعينه فى 10/12/1967 بصفة اصلية على الدرجة السابعة تلك اذ ان طلبه هذا كان قائما حاضرة مستنداته عند بحث مديريات التربية والتعليم بدمياط ثم بنى سويف فالبحيرة التى عمل فيها قبل رفع دعواه ومن الثابت ان رفض الادارة ضمها ثم رفض الحكمين لدعواه دار حول عدم توافر شرط اتحاد العمل وعدم الاعتداد بالعمل الزراعى اصلا عند حساب المدد مع التسليم بتوفر سائر شروطه ، ومن اجل ذلك يكون المدعى على حق فى طلبه ضم ثلاثة ارباع مدة عمله السابقة على تعيينه فى الحكومة الى مدة خدمته فى الحكومة اعتبار من 24/9/1966 عملا بالقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 . ومن حيث انه لما تقدم يتعين الحكم بالغاء الحكمين المطعون فيهما وباحقية المدعى فى ضم ثلاثة ارباع مدة اشتغاله بالاعمال الزراعية ، على الوجه المبين آنفا ، طبقا لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 مع الزام الادارة المصروفات .