⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 204 لسنة 21 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-6-25 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المدعية ومن حقها ان تسوى حالتها وفقا لاحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 فى الدرجة التاسعة المقررة للمؤهل الدراسى الذى حصلت عليه ( الابتدائية) وفقا لمرسوم 6 من اغسطس سنة 1953 مع اعتبار اقدميتها فى هذه الدرجة من تاريخ دخولها خدمة وزارة الشئون الاجتماعية فى 23 من مارس سنة 1964 فان من حقها تبعا- لذلك ان تفيد- وقد وضعت فى الدرجة المذكورة من هذا التاريخ باحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 المشار اليه متى توافرت شروطها فى حق المدعية. ومن حيث ان للمدعية مدة عمل سابقة قضتها فى خدمة الاتحاد العام لرعاية الاحداث الذى انشىء بالقانون رقم 193 لسنة 1954 الصادر استنادا الى القانونين رقم 49 - لسنة 1945 بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية وتضمنت المادة 1 من القانون رقم 193 لسنة 1954 ان ( ينشأ تحت اشراف وزارة الشئون الاجتماعية اتحاد للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية التى تقوم باداء خدمات للاحداث المنحرفين او المشردين او المعرضين لذلك فى مصر يطلق عليه اسم ( الاتحاد العام لرعاية الاحداث) ومن ثم ندرج- الاتحاد الم1كور تحت حكم البند 8 من المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 باعتباره يضم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المشار اليها فى القانون رقم 193 لسنة 1954 الصادر بانشائه. ومن حيث انه متى كان الثابت ان مدة عمل المدعية السابقة بالاتحاد العام لرعاية الاحداث لا تقل عن سنتين ، وكانت طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل بالحكومة اذ كانت تعمل فى الاتحاد العام ممرضة وهو نفس العمل الذى عينت فيه بوزارة الشئون الاجتماعية فان من حقها ان تحسب فى اقدمية الدرجة التاسعة التى حصلت عليها طبقا للقانون رقم 52 لسنة 1967 ثلاثة ارباع هذه المدة ولا وجه للقول بضرورة- توافر شروط التعادل فى الدرجة لان هذا الشرط غير قائم بالنسبة لمدد العمل السابقة فى غير الحكومة والاشخاص الادارية العامة لان قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 المتقدم لم يستلزم هذا الشرط فى هذه الجهات على نحو ما فعل بالنسبة لمدد العمل السابقة فى الحكومة او فى الاشخاص الادارية العلامة ذات الميزانيات الملحقة او المستقلة لاختلاف نظم التعيين فى هذه الجهات عنها فى الحكومة والاشخاص الادارية العامة كما انه لا محل للتمسك بانه كان من الواجب ان يرجع الى لجنة شئون الموظفين المختصة لتقرير ما اذا كان عمل المدعية السابق قد اكسبها خبرة فى عملها الجديد اذ ان هذا النص فى قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 انما قصد به ان تتولى لجنة شئون الموظفين المختصة باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص فى تقرير مدى ما افاده العامل فى عمله السابق من خبرة تؤهلة لعمله الجديد فاذا كان العمل السابق هو ذات العمل الجديد دون تغير او اختلاف فتوافر الخبرة محقق لا يحتاج الى بحث او تقرير (حكم المحكمة الادارية العليا بجلسة 29/11/1964 فى الطعن رقم 1290 لسنة 7ق). ومن حيث ان حكم محكمة القضاء الادارى المطعون فيه اذ قضى برفض الطعن الذى اقامته المدعية على حكم المحكمة الادارية لوزارات الصحة والشئون الاجتماعية والاوقاف بجلسة 27/5/1968 فى الدعوى رقم 102 لسنة 15 ق فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله فيما قضى به من رفض طلب المدعية ضم مدة خدمتها السابقة بالاتحاد العام لرعاية الاحداث ويتعين الحكم بالغائه ، وباحقية المدعة فى ضم ثلاثة ارباع مدة عملها السابق بالاتحاد العام لرعاية الاحداث فى اقدمية الدرجة العاشرة وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الادارية المصروفات بعد ان حضرت عن الدعوى.