الطعن رقم 949 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-5-13
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قرار تكليف السيد/............ صدر فى ظل سريان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 296 لسنة 1956 فى شان اقرار التكليف للمهندسين المصريين خريجى الجامعات المصرية الذى كان ينص فى مادته الثالثة المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1964 على ان يصدر الوزير المختص او من ينيبه امر تكليف الى الخريجين الذين رشحتهم اللجنة للعمل فى الوظائف التى عينتها ويكون هذا الامر نافذا لمدة سنتين قابلة للامتداد مددا اخرى مماثلة - وكانت تحظر المادة الخامسة منه على مهندسى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها الامتناع عن تادية اعمال وظائفهم ما لم تنته خدمتهم باحد الاسباب المنصوص عليها فى المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شان نظام موظفى الدولة وذلك فيما عدا الاستقالة سواء كانت صريحة او ضمنية فانها تعتبر كان لم تكن .
ومن حيث انه يبين من احكام القانون رقم 296 لسنة 1956 المشار اليه انه يهدف الى تكليف المهندسين المصريين خيرجى الجامعات المصرية للخدمة العامة لمدد زمنية معينة حددتها المادة الثالثة منه لمواجهة احتياجات الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة الى المهندسين - وحظرت هذه الاحكام على مهندسى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من الدرجة الثللثة فما دونها وفقا لاحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 ( والدرجة الرابعة وفقا لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 والفئة الوظيفية 540-1440 جنيها وفقا لاحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 ) الامتناع عن تادية اعمال وظائفهم ما لم تنته خدمتهم باحد الاسباب المنصوص عليها فى المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار اليه وذلك فيما عدا الاستقالة سواء اكانت صريحة او ضمنية فانها تعتبر كان لم تكن .
ومن حيث ان الثابت ان السيد المهندس/............. كلف لمدة سنتين بالقرار رقم 82 لسنة 73 الصادر فى الاول من فبراير سنة 1973 ولم ينفذ قرار تكليفه نظرا لتجنيده حتى 2 من يونيه سنة 1976 ثم استلم عمله بمحافظة البحر الاحمر تنفيذا لقرار تكليفه وحصل فى 15 من يونيه سنة 1976 على اجازة لمدة 15 وما تنتهى فى 29 من نوفمبر سنة 1976 ولم يعد لعمله عقب انتهائها .
ومن حيث ان القانون رقم 54 لسنة 1976 فى شان المهندسين المصريين خريجى الجامعات والمعاهد المصرية الذى عمل باحكامه اعتبارا من يونيه سنة 1976 قد الغى القانون رقم 296 لسنة 1956 المشار اليه وحظر فى المادة الثالثة منه على المهندسين المعينين والمكلفين باجهزة الحكومة والقطاع العام وقت العمل باحكام هذا القانون الامتناع عن تادية وظائفهم لمدة 6 سنوات تبدا من تاريخ استلامهم العمل ما لم تنته خدمتهم باحد الاسباب المنصوص عليها فى المادة 70 من القانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة 64 من القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملن بالقطاع العام وذلك فيما عدا الاستقالة سواء أكانت صريحة اوضمنة فتعتبر كان لم تكن ومع ذلك يجوز للوزير المختص اومن يفوضه فى ذلك قبول الاستقالة اذا وجد من الاسباب ما يبرر ذلك- ولما كان الامر كذلك وكان المطعون ذده من المهندسين المكلفين بالحكومة وقت العمل بهذا القانون رقم 54 لسنة 1976 وانقطع عن عمله بعد انتهاء اجازته فى 29 من يونيه سنة 1976 لذلك تكون واقعة امتناعه عند تنفيذ قرار تكليفه واستلام عمله فى 30 من يونيه سنة 1976 بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1976 المشار اليه ثابتة فى حقه ومن ثم يتعين الحكم بمجازاته عنها .ولا حجة فى الاستناد الى ان الجهة الادارية لم تبت فى طلب الاستقالة المقدم منه خلال ثلاثين يوما وبالتالى تعتبر استقالته مقبولة بحكم القانون اعمالا للمادة 72 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 لا حجة فى ذلك لان استقالة المهندس المكلف تعتبر بحكم قانون تكليف المهندسين السابق والحالى كان لم تكن وبالتالى لا تنتج اى اثر وبهذه المثابة لا يعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم هذه الاستقالة قبولا لها - واذ كان الامر كذلك وكان الوزير المختص لم ير بسلطته التقديرية المخولة فى المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1976 سالفة الذكر قبول الاستقالة ، دون ما نعى على ذلك بالانحراف بالسلطة فانه لا يكون لهذه الاستقالة ثمة اثر فى قيام المخالفة المنسوبة الى المخالف .