الطعن رقم 379 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-2-26
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه يبين من الرجوع لقرار رئيس الجمهورة رقم 1903 لسنة 1971 بحساب مدة خدمة اعتبارية لبعض المعادين الى الخدمة والذى صدر فى 12 من يولية سنة 1971 انه نص فى المادة (1)على ان تحسب للعاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها الذين سبق فصلهم بغير الطريق التاديبى ثم اعيدوا الى الخدمة فى احدى هذه الجهات المدة بين تاريخ فصلهم وبين تاريخ اعادتهم الى الخدمة فى مدة خدمتهم . ويسرى هذا الحكم على من يعاد الى الخدمة بعد العمل بهذا القرار "- كما نص القرار الجمهورى السالف الذكر فى المادة 2 على انه " لا يجوز الاستناد الى هذا القرار للطعن فى القرارات الصادرة بالترقيات قبل العمل به كما لا يترتب على حساب المدة المشار اليها صرف اية فروق مالية عن الماضى " .
ومن حيث ان قرار رئيس الجمهورية المشار اليه - فيما قضى به من حساب نمدة الفصل لمن سبق فصلهم بغير الطريق التاديبى واعيدوا الى الخدمة فى الجهات التى نص عليها ضمن مدة خدمتهم - قد جاء عاما ومطلقا ومن ثم يسرى فى عمومه على جميع حالات الفصل بغير الطريق التاديبى متى تقرر اعادة المفصول الى الخدمة ،ولا وجه لقصر تطبيق هذا القرار على من فصل بغير الطريق التاديبى بعد العمل بدستور سنة 1956 دون فصل قبل ذلك بدعوى ان دستور 1956 قد نص فى المادة 191 على أن "جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة وجميع القوانين والقرارات التى تتصل بها وصدرت مكملة او منفذه لها ، وكذلك كلما صدر من الهيئات التى امر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو احكام- وجميع الاجراءات والاعمال والتصرفات التى صدرت من هذه الهيئات او من اية هيئة اخرى من الهيئات التى انشات بقصد حماية الثورة ونظام الحكم ، لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بالغائها او التعويض عنها باى وجه من الوجوه امام اية هيئة كانت وان تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 1903 لسنة 1971 على من يفصل قبل العمل بدستور 1956 مؤداه الحكم له بتعويض عينى عن قرار حصنه الدستور ، لا وجه لذلك لان تطبيق هذا القرار الجمهورى على هذه الفئة من العاملين لا ينطوى على طعن فى قرار الفصل او المطالبة بالغائة او التعويض عنه ، بل مجرد اعمال لتشريع صحيح ونافذ ومنتج لاثره طبقا لاحكام الدستور والقوانن المعمول بها ، ومن حيث انه متى كان الثابت من الاوراق ان المدعى فصل من الخدمة بالقرار رقم 75 الصادر من وزير الارشاد القومى فى 29/8/1953 استنادا - على ما جاء فى ديباجة القرار الى كتاب وزارة الخارجية السرى جدا رقم 9 فى 8 من ينار سنة 1953 المتضمن ان اللجنة الوزارية المختصة بنظر قرارات لجان التطهير المشكلة طبقا للقانون رقم 181 لسنة 1952 - الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التاديبى قررت فصله من الخدمة ،والى الاوراق الاصلية الخاصة بلجنة التطهير فمن ثم يكون المدعى قد فصل بغير الطريق التاديبى واذا اعيد الى الخدمة فى 1/7/1957 فانه ينتفع بما ورد فى القرار الجمهورى رقم 1903 لسنة 1971 المشار اليه من احكام خاصة بحساب مدة فصله ضمن مدة خدمته .