⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 288 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-6-8 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان مثار المنازعة يدور حول تفسير المادة 69/1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وما إذا كان حكم هذه المادة يشترط للزوج أو الزوجة الذى يرخص لأحدهما بمرافقة الآخر أن يكون كل منهما يخضع لنظام واحد . ومن حيث ان المادة 69 رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه تكون حالات الترخيص بأجازة بدون مرتب على الوجه الآتى : 1- يمنح الزوج أو الزوجة اذا رخص لاحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة شهور على الأقل أجازة بدون مرتب ولا يجوز أن تتجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج كما لا يجوز أن تتصل هذه الأجازة باعارة إلى الخارج . ويتعين على الجهة الادارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال . ومفاد نص المادة المذكورة ان المشرع أوجب على الجهة الادارية الاستجابة لطلب الزوج أو الزوجة فى الترخيص له بأجازة بدون مرتب اذا رخص لاحداهما بالسفر للخارج ستة أشهر على الأقل وبشرط ألا تجاوز هذه الاجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج وبشرط الا تتصل هذه الأجازة باعارة للخارج والترخيص بالسفر إلى الخارج لا يكون إلا للعاملين الخاضعين لأحكام قوانين التوظف إذ لا يحتاج العامل فى القطاع الخاص إلى الحصول على ترخيص له بالسفر إلى الخارج باعتبار أن حرية التنقل والسفر من الحريات العامة التى كفلها الدستور ولا يجوز حظر ذلك الا بنص فى القانون أو حكم من المحكمة المختصة أو السلطة المختصة فى هذا الشأن وعلى ذلك فان نص المادة المذكورة لا يخاطب الا العاملين الخاضعين لأحكام التوظف ويؤيد ذلك ويؤكده أن المشرع استعمل عبارة " اذا ما رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج " فان لفظ الترخيص هو تعبير لا يستعمل الا فى مجال العلاقة بين الموظف والجهة الادارية وهو يعنى الاذن أو الموافقة ولا يستعمل هذا اللفظ فى مجال القطاع الخاص لأنه بالنسبة للمهن الحرة أو العاملين لحسابهم الخاص لا يرد هذا المعنى فالترخيص بالسفر على ذلك لا يكون بحسب النظم المتبعة الا للعاملين بالدولة أو القطاع العام هذا بالاضافة إلى أن الترخيص يكون لمدة ستة أشهر على الأقل وهو ما لا يتحقق الا بالنسبة لشخص يخضع لنظام وظيفى وليس بالنسبة للمسافر بصفة عامة اذ الاذن بمغادرة البلاد لا يكون لمدد محددة وعلى ذلك كان الزوج ليس من المخاطبين بأحكام قانون التوظيف اذ أنه يعمل لحسابه الخاص فان الزوجة لا يحق لها الافادة من حكم المادة 69/1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وانما يجوز لها الافادة من نص الفقرة الثانية من المادة المذكورة والتى تنص على أنه " يجوز للسلطة المختصة منح العامل أجازة ، بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها للسلطة المختصة وفقا للقواعد التى تتبعها " . والترخيص بالأجازة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 69 المشار اليها انما يخضع للسلطة التقديرية للجهة الادارية ومقتضيات العمل بها . وفى ضوء ما تقدم جمعية فان حكم المادة 69/1من القانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة 71/1 من القانون رقم 48 لسنة 1978 ينطبق فقط فى حالة كون كلا الزوجين من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ولا تعارض فى هذه الخصوصية بين نص المادة 69/1 وما تقضى به المادة 60 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 والتى انتهت إلى ذات الحكم باعتباره التفسير السليم لحكم القانون .