⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 330 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-4-1 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه باستظهار حالة المدعى يتبين انه بعد حصوله على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية عام 1953 عين عسكرى متطوع بمصلحة السواحل بالاسكندرية اعتبارا من 2 من يناير سنة 1954 بمرتب شهرى قدره ستة جنيهات اعتبارا من هذا التاريخ وتدرجت علاواته فى هذه المصلحة الى ان بلغ 5،7 جنيها اعتبارا من اول يوليه سنة 1960 وكان قد ندب منذ مايو سنة 1954 للعمل بمجلس الدولة سكرتيرا قضائيا للمحكمة الادارة بالاسكندرية ثم نقل الى مجلس الدولة فى اول مايو سنة 1960 بوظيفة باليومية فئة 200/ 320 مليما باجر يومى مقداره 320 مليما يوميا .وبتاريخ 12 من فبراير سنة 1964 بموجب قرار امين عام مجلس الدولة رقم 32 عين على الدرجة التاسعة (72/108 جنيها) بماهية قدرها ستة جنيهات عدلت الى ثمانة جنيهات اعتبارا من تاريخ تعيينه وذلك بالقرار رقم 101 الصادر فى اول ابريل سنة 1964 عملا بالقانون رقم 110 سنة 1963 ثم صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 322 بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1964 بضم مدة خدمته السابقة التى قضاها فى مصلحة السواحل الى خدمته بالمجلس فى الدرجة التاسعة ،ونص قرار تعينه بالدرجة التاسعة المشار اليه على انه تحت الاختبار لمدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر وكان منذ نقله الى مجلس الدولة مستمرا فى عمله السابق الذى كان يباشره اثناء ندبه للمجلس وهو سكرتير للمحكمة الادارية او فى عمل مثيله بادراة الفتوى . ومن حيث انه لما كان قد صدر بتاريخ اول سبتمبر نة 1963 القانون رقم 110 لسنة 1963 بان مرتب المستخدمين الذين ينقلون من كادر العمال الى احدى درجات الكادر ،وعمل به اعتبارا من 5 سبتمبر سنة 1963 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ونصت المادة (1) منه على ان يمنح المستخدم الذى ينقل من كادر العمال الى احدى درجات الكادر فى الجهة التى يعمل بها مرتبا شهريا يعادل اجره اليومى مضروبا فى خمسة وعشرين يوما أو اول مربوط الدرجة التى عين فيها ايهما اكبر بشرط الا يجاوز نهاية مربوط هذه الدرجة ومن ذلك يتضح أن القانون قد وصف صراحة الحاق المستخدم الشاغل لاحدى درجات كادر العمال بالكادر العام بذات الجهة التى يعمل بها بوصف النقل ورتب عليه آثار النقل وفى مقدمة هذه الآثار احتفظ المنقول بمرتبه الذى كان يتقاضاه اذا زاد على أول مربوط الدرجة التى عين عليها وفى هذا تقول المذكرة الايضاحية للقانون سالف الذكر .... فضلا عن ان هذه الحالة وان وصفت بانها تعيين الا انها تتضمن جانبا من النقل لان رابطة الموظف بالدولة لم تنفصم . "وعلى ذلك فان مثل هذا التعيين لا يعتبر من قبيل التعيين المبتدأ او التعيين لاول مرة الذى كانت تعنيه المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة والتى كانت تنص على انه : " يكون التعيين لاول مرة فى اول الدرجات .. ويكون التعيين فى الوظائف المشار اليها تحت الاختبار لمدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر ، فاذا لم يتم الموظف مدة الاختبار على ما يرام فصل من وظيفته . وعلى ذلك فان المستخدم الذى ينقل من احدى درجات كادر العمال الى الدرجة التاسعة فى ادنى درجات الكادر الكتابى وفقا لحكم القانون رقم 110 لسنة 1963 وكان قد انقضى عند نقله مدة تزيد على مدة الاختبار ثبت خلالها صلاحيته فلا تعد بالادارة حاجة بعد ذلك الى وضعه تحت الاختبار لتتبين صلاحيته ما دامت هذه الصلاحية قد ثبتت له بالفعل قبل هذا النقل . من حيث ان ما تقدم ينطبق على حالة المدعى فلا يكون من السائغ قانونا ان يوضع تحت الاختبار عند نقله من كادر العمال الى الدرجة التاسعة بالكادر الكتابى فى ذات العمل الذى ظل يمارسه مدة عمله بمجلس الدولة بعد نقله على احدى درجاته العمالية وحتى وضعه على الدرجة التاسعة به وهى مدة تزيد على السنتين وهى الحد الاقصى لفترة الاختبار .وعلى ذلك كون قرار تعيينه رقم 32 الصادر بتاريخ 12 من فبرار سنة 1964 غير ذى اثر فيما نص عليه من وضعه تحت الاختبار . ومن حيث ان السبب الذى حملت عليه جهة الادارة تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الثامنة بموجب قرار مجلس الدولة رقم 73 الصادر فى 18 من مارس سنة 1964 اعتبارا من تاريخ نفاذه فى 9 من مارس سنة 1964 هو أنه كان تحت الاختبار عند صدور القرار المذكور .واذ كان الثابت على نحو ما تقدم ان المدعى لم يكن كذلك وقت صدور هذا القرار وكان القرار المذكور قد تضمن ترقية زملاء له أحدث منه فى اقدمية المرتبة التاسعة فان هذا القرار كون قد صدر مخالفا للقانون حقيقا بالالغاء فيما تضمن من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الثامنة الكتابية واذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ذلك فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب الحكم بالغائه .