الطعن رقم 988 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-1-26
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه بالرجوع الى مسودة حكم محكمة القضاء الادارى تبين انها ذكرت اسبابا للحكم تخالف الاسباب الثابته بنسخته الاصلية ، فقد جاء بسمودة الحكم انه من حيث واذ كانت القواعد التى تنظم استخدام الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعينون بصفة غير منتظمة على اعتماد مؤقت فى الميزانية قد خلت من تنظيم خاص لاعانه غلاء المعيشة من حيث ضمها الى المرتب او الاجر ولما كان الشارع قد استهدف حسبما سلف البيان ان تلغى القواعد والقرارات التى تنظم اعانه غلاء المعيشة بالنسبة الى العاملين فى الدولة كافة سواء من تخاطبهم احكام نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 1964 او من تنظم وظائفهم قوانين او كادرات خاصة فمن ثم كان طبيعا ان يمتد هذا الالغاء الى اولئك المواطنين والمستخدمين والعمال المؤقتين ومقتضى ذلك ولازمة سقوط قرار مجلس .
ومن حيث ان هذا التناقض فى المنطوق والاسباب بين مسودة الحكم ونسخته الاصلية مبطل له اذ ان المسودة هى التى تمت المداولة على اساسها وما ورد فيها من منطوق واسباب هى التى ارتضاها من اصدر حكما فى الدعوى فاذا جاءت النسخة الاصلية اسبابها ومنطوقها مناقضة تماما للمسودة فان الحكم يكون باطلا اذ لم يعد ظاهرا ايهما هو الذى حكمت به المحكمة خاصة بعد ان اختلف المستشارون المشكلة منهم هيئة المحكمة حسبما وردت اسماؤهم فى نسخة الحكم الاصلية هم الذين وقعوا مسودته .
ومن حيث ان بطلان الحكم يستتبع المادة الطعنين رقمى 73 ، 74 لسنه 5 ق الى محكمة القضاء الادارى الدائرة الاستئنافية لتقضى فيهما بحكم جديد .