⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 376 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-4-29 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الادارة باعلانها عن شروط شغل الوظائف الشاغرة عندها تكون فرضت بسلطتها التقديرية قاعدة تنظيمية ، تتيح لكل من أستوفي الشروط المعلنة أن يتقدم بطلب الترشيح لتلك الوظائف ، وما تملكه الادارة من حق في ألغاء تلك القاعدة أو تعديلها ، ليس من شأنه أن يمس حقا أكتسب حين نفاذها اذ لا ينعطف القرار الاداري بحال لنقص الحق المكتسب من قبل صدوره . ويكون حق المدعي في الترشيح لأحدي وظائف الكشافين والمحصلين التي أستوفي شروط شغلها المعلن عنها تقديم طلبه ثابتا لا ينال منه ما عمدت اليه من استبعاد حملة مؤهله الدراسي وأستبقاء حملة دبلوم التجارة الثانوية وحدهم في مجال هذا الترشيح .