الطعن رقم 376 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-4-29
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الادارة باعلانها عن شروط شغل الوظائف الشاغرة عندها تكون فرضت بسلطتها التقديرية قاعدة تنظيمية ، تتيح لكل من أستوفي الشروط المعلنة أن يتقدم بطلب الترشيح لتلك الوظائف ، وما تملكه الادارة من حق في ألغاء تلك القاعدة أو تعديلها ، ليس من شأنه أن يمس حقا أكتسب حين نفاذها اذ لا ينعطف القرار الاداري بحال لنقص الحق المكتسب من قبل صدوره . ويكون حق المدعي في الترشيح لأحدي وظائف الكشافين والمحصلين التي أستوفي شروط شغلها المعلن عنها تقديم طلبه ثابتا لا ينال منه ما عمدت اليه من استبعاد حملة مؤهله الدراسي وأستبقاء حملة دبلوم التجارة الثانوية وحدهم في مجال هذا الترشيح .