الطعن رقم 575 لسنة 17 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1977-6-12
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه صدر في 24 من مارس سنة 1964 قرار رئيس الجمهورية رقم 1224 سنة 1964 في شأن المعاملة المالية للمعارين الي الجمهورية العربية اليمنية ناصا في المادة 1 علي أن " تمنح حكومة الجمهورية العربية المتحدة مرتبات من يعار من الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة كما هو مبين بالقرار " أي يمنح المعار مرتب أعارة بنسبة 100 % من المرتب الأصلي بحد أدني يعادل 15 جنيها أسترلينيا وبحد أعلي 30 جنيها - استرلينيا وتحول له مستحقاته بالجمهورية العربية اليمنية وتصرف له بالريالات اليمنية ، ويمنح المعار علاوة علي ذلك مثلي مرتبة الأصلي بالاضافة الي ما يستحقه عن مرتبه الأصلي من اعانة غلاء المعيشة والاعانة الاجتماعية المقررة له وتدفع له هذه المبالغ جميعها في الجمهورية العربية المتحدة " ونص في القرار السالف الذكر في المادة 6 علي أنه " يخصم مما تدفعه حكومة الجمهورية العربية المتحدة للمعارين أية مرتبات يتقاضاها المعار من الدلة المستعيرة " - ونص في المادة 10 من القرار علي أنه ( يعمل به اعتبارا من 26/9/1964 ) وقد أعمل هذا القرار في حق المدعي بأثر رجعي من 26 من سبتمبر سنة 1962 وترتيب علي أعماله أن أستحقت عليه الفروق المالية التي أستقطعت من راتبه .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الادارية العليا قد جري علي أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تحكمها القوانين واللوائح ، ومركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت الا أن كل تنظيم جديد مستحدث يسري علي الموظف بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به ولكنه لا يسري بأثر رجعي بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التي تكون قد تحققت لصالح الموظف نتيجة لتطبيق التنظيم القديم عليه قانونا أو لائحة الا بنص خاص في القانون وليس في أداة أدني منه كلائحة . واذا تضمن التنظيم الجديد مزايا جديدة للوظيفة ترتب أعباء مالية علي الخزانة العامة فالأصل ألا يسري التنظيم الجديد في هذا الخصوص ألا من تاريخ العمل به ما لم يكن واضحا أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق .
ومن حيث أنه تطبيقا لهذه المبادئ المستقرة في المنازعة الماثلة فأن قرار رئيس الجمهورية رقم 1224 لسنة 1964 يكون له أثر مباشر مستمد من مدي أتساع القاعدة القانونية فيه ، ينعطف به علي ما أستحقه المعارون للجمهورية العربية اليمنية من التاريخ المنصوص عليه صراحه في القرار وهو 26/9/1962 من فروق الزيادة المترتبة علي تسوية مرتبتهم وفقا لآحكام هذا القرار أما اذا ترتب علي تلك التسوية أن أستحقت علي العامل بعض الفروق بما يستوجب خصمها من مرتبه ونقصه تبعا لذلك وهذه هي الرجعية غير المشروعة التي أحتواها القرار ، ومن ثم لا يسري مقتضي هذه التسوية علي ما أستحقه العامل من زيادة في المرتب قبل صدور القرار الجديد ولا يرجع علي العامل بما يجاوز التسويةة الذي تحقق له في ظل التنظيم السابق بغير نص خاص في القانون .