الطعن رقم 518 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-12-7
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه ولئن كان للادارة تقدير الجزاء التأديبى فى حدود النصاب القانونى الا أن مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بكامل اشطاره ، فإذا كان يبين مما تقدم ان عقوبة الفصل التى وقعت على
المداعية ، قدرت على أساس ثبوت جميع المخالفات المسندة اليها ، وكان الواضح مما سلف بيانه انه لم تقم فى حقها المخالفات المتصلة بحسن السيرة والسلوك وهى الجانب الأهم من المخالفات جميعها ، فان الجزاء الموقع والحالة هذه لا يقوم على كامل سببه كما أن الباقى من المخالفات والتى قامت فى حق المدعية لا يكفى لحمل القرار ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه - ويكون الطعن على غير أساس سليم يتعين الحكم برفضه والزام الجهة الادارية المصروفات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
انه ولئن كان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنه 1964 كان لا يجيز التعيين بربط ثابت او بمكافاة الا انه اثناء السير فى الدعوى صدر القانون رقم 3 لسنه 1970 باضافة فقرة اخيرة الى المادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه نصها " كما يجوز تعيين وطنيين من ذوى التخصصات والخبرات الخاصة بمكافات شاملة ويصدر بقواعد توظيفهم قرار من رئيس الجمهورية ، ونص القانون المشار اليه فى المادة (2) على ان " تعتبر صحيحة القرارات الصادرة بالتعيين بمكافات شاملة فى الفترة من اولى يولية سنه 1964 حتى تاريخ صدور هذا القانون ". ومفهوم القانون المشار اليه على ما تضمنته نصوصه ومذكراته الايضاحية ان المشرع استقرارا للاوضاع التى ترتبت على تعيين بعض العاملين بمكافات شاملة ، تدخل لعلاج هذا الامر واعتبر القرارات الصادرة بالتعيين بمكافات شاملة فى الفترة من اول يولية سنه 1964 حتى 14 من يناير سنه 1970 ( تاريخ صدور القانون رقم 3 لسنه 1970 ) صحيحة ، وهذا التصحيح ينطوى بحكم اللزوم على اعتبار الشروط التى قامت عليها هذه القرارات والتى جرى عليها العمل وفقا لاحكام القانون رقم 210 لسنه 1951 فى شان نظام موظفى الدولة ، وقرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 من ديسمبر سنه 1952 صحيحة ايضا وتحكم اوضاع هؤلاء العاملين .
ومن حيث ان المدعية ، وقد عينت فى " هيئة التليفزيزن " فى 15 من مايو سنه 1967 باجر ثابت قدره 9 جنيه شهريا فان تعيينها على هذا النحو يكون قد اعتبر صحيحا بالتطبيق للقانون رقم 3 لسنه 1970 المشار اليه وبالتالى تعتبر من العاملين بمكافاة شاملة الذى يحكم وضعهم الوظيفى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 ديسمبر سنه 1952 الذى ناط بالسلطات الرئاسية انهاء عمل هؤلاء وكذلك توقيع العقوبات التاديبية عدا عقوبة الفصل التى يختص بتوقيعها الوزير .