⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 377 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-4-5 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان دستور سنة 1964 - هو الدستور الذي كان قائما عند التحفظ علي أموال المدعي وصدور القرار بيعها - ينص في المادة ( 16 ) منه علي أن الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للقانون وقد ردد ذات الحكم دستور سنة 1971 في المادة ( 34 ) منه وزاد عليه أنه لا يجوز فرض الحراسة علي الملكية الخاصة الا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، وكان لا يوجد ثمة قانون يجيز للمحافظ التحفظ علي أموال المواطنين والتصرف فيها بالبيع في مثل الحالة المعروضة ، فإن القرار رقم 741 لسنة 1966 الصادر من محافظ كفر الشيخ المتضمن تسليم القطن الموجود بمخزن المدعي الي شركة مصر لتصدير الأقطان وتسليم الخشب والحديد الي الجمعية التعاونية للانشاء والتعمير بكفر الشيخ وعلي أن تقوم كل من الشركة والجمعية بسداد ثمن الأصناف المشار اليها الجمعية الخيرية للنشاط الاجتماعي بكفر الشيخ ، هذا القرار يكون صدر بعيدا عن دائرة المشروعية ومخالف للقانون ، ولا اعتداد بدفاع الجهة الادارية الذي حاصله أن المدعي وافق كتابة علي تفويض المحافظة في بيع القطن والمهمات الأخري وخصم مبلغ 1500 جنيها من ثمن القطن تبرعا منه للجنة الخدمات بالمحافظة ، بما يكون شأن المحافظة في هذا الصدد شأن الوكيل بالنسبة للموكل ، ذلك لأن المدعي قد نعي علي هذا التفويض بما تضمنة من تبرع وعلي غيره من الاقرارات المنسوبة اليه بأنه أكره علي توقيعها ، وهو نعي سديد وسانده أن شواهد الحال تدل علي أن المدعي كان في مواجهة اجراءات تميزت بالعدوان سواء من واقع مظهرها أو سلطة القائمين بها أفقد المدعي - حسبما ذهب في مذكراته - الادارة الحرة والاختيار فاستسلم لرغبة تلك السلطات مضطرا ووقع الاقرارات المشار اليها ، ويؤكد ما تقدم ويعززه أن تفويض المدعي للمحافظة في بيع القطن والمهمات والتبرع بمبلغ 1500 جنيها من ثمن القطن كان في 18 من يولية سنة 1966 أي بعد أن كان قد صدر فعلا القرار رقم 741 لسنة 1966 المشار اليه في 23 من يونية سنة 1966 متضمنا بيع القطن والمهمات علي النحو السالف بيانه ، يضاف الي ذلك أن المدعي كان وقع اقرارا في 17 من يولية سنة 1966 تبرع فيه بمبلغ 1000 جنية لبناء مسجد أو غير ذلك من المشروعات ثم عاد في اليوم التالي 18 من يولية سنة 1966 وزاد مبلغ التبرع الي 1500 جنيها دون أن يكون لذلك مقتض اللهم ا لا أن يكون هناك أكراه قد وقع فاضطر المدعي مجبرا للاذعان الي طلب مصدر القرار .