الطعن رقم 6 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1975-4-28
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ تنفيذ الالتزام
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات المشترى - الوفاء بالثمن - حق الحبس
⚖️ فسخ البيع
⚖️ فسخ العقد
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فتحى مرسى ومصطفى سليم ومصطفى كيره وفاروق سيف النصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه اقام دفاعه أساسا امام محكمة الموضوع على ان المطعون ضدهم قد تخلفوا عن الوفاء بالتزاماتهم حيث لم يسلموه الاطيان المبينة ولم يشهروا عقد مشتراهم وانه يحق له ازاء ذلك استعمال حقه المقرر قانونا بعدم تنفيذ التزامه بدفع باقى الثمن عملا بالمادة 111 من القانون المدنى . ولكن الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بفسخ العقد على ان الطاعن قد تخلف عن الوفاء بالتزامه باداء باقى الثمن . ورد على دفاع الطاعن بان العقد قد خلا من ترتيب التزامات على عاتق المطعون ضدهم من حيث تمكين الطاعن من وضع يده على الارض المبيعة أو اشهار العقد . وهو من الحكم خطا فى القانون . ذلك ان عدم الاشاره فى العقد الى التزامات البائعين يعنى ان الطرفين قد ارتضيا اعمال نصوص القانون فى هذا الخصوص وهى صريحة فى وجوب تسليم العين المبيعة الى المشترى لتكون له ثمرتها من وقت العقد ولو كان الثمن مؤجلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من أصل ورقة الإعلان - إعلان الطعن بالنقض - والصورة المقدمة من المطعون ضده أن كليهما قد إشتمل على البيانات التى يوجبها القانون ، فلا ينال من ذلك - صحة الإعلان - أن يكون اسم المحضر و توقيعه على الصورة ليس واضحاً وضوحاً كافياً طالما أن أحداً لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان ليس من المحضرين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن الطاعن تمسك في دفاعه بأنه لا يحق للمطعون ضدهم طلب فسخ العقد طالما أنهم لم ينفذوا إلتزامهم بتسليمه الأرض المبيعة وتمكينه من وضع يده عليها، وأن من حقه إزاء ذلك أن يقف تنفيذ إلتزامه بباقي الثمن حتى يوفى المطعون ضدهم من إلتزامهم بالتسليم، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالرد على ذلك بأن العقد قد خلا من ترتيب أي إلتزام على عاتق المطعون ضدهم من حيث تسليم الأرض المبيعة وتمكين الطاعن من وضع يده عليها، فإن ذلك من الحكم خطأ في القانون، ذلك أن الإلتزام بتسليم المبيع من الإلتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد، وهو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ولو كان الثمن مؤجلاً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان يشترط لطلب فسخ البيع أن يكون البائع قد أوفى بإلتزاماته الناشئة عن العقد و منها تسليم المبيع للمشترى إذ كان وقت التسليم قد حل قبل وقت دفع الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد إستناداً إلى تأخر المشترى فى الوفاء بباقى الثمن دون أن يبحث ما تمسك به الطاعن - المشترى - من تخلف المطعون ضدهم - البائعين - من الوفاء بإلتزامهم بالتسليم ، فإنه يكون معيباً .