الطعن رقم 1293 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-1-10
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة 2 من القانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات قد قضت بأن يعتبر منتهيا كل وقف لا يكون مصرفه فى الحالة خالصا لجهة من جهات البر . فاذا كان الواقف قد شرط فى وقفه لجهة بر الخيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باقى الريع الى جهات غير جهات البر اعتبر الوقف منتهيا فيما عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات ويتبع فى تقدير هذه الحصة وافرازها أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف .......
ومن حيث أنه يستفاد من جماع النصوص السالفة أن حصة المستحقين فى وقف أهلى بحصة الخيرات لا يتأتى تعيينها على وجه محدد المقدار الا بعد أن يجرى تحديد الخيرات وتقديرها وافرازها ، ويعنى هذا بالضرورة أن حصة الخيرات تقابلها حصة شائعة فى أعيان الوقف ولا يكون لاى من المستحقين فى الوقف الأهلى أن يحسب لنفسه ملكا فى هذا الوقف الا بالقدر الذى يتبقى له بعد استنزال حصة الخيرات وبتطبيق ما سبق على واقعة النزاع يبين أنه ما كان فى مكنة المطعون ضدها أن تحدد ما آل اليها من وقف المرحوم / ......... الا بعد ان يستنزل من مساحة ارض الوقف قدر مقابل حصة الخيرات التى اشترطها الواقف وان ذلك رهين باتباع الاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 55 لسنة 1960 .
ومن حيث أن حكم لجنة القسمة لا يعتبر منشئا لملكية الاراضى الموقوفة بل هو كاشف عن حق مقرر من قبل بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء الوقف على غير الخيرات .
ومن حيث ان المادة الاولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 تقضى بانه لا يجوز لاى فرد أن يمتلك من الاراضى الزراعية أكثر من مائة فدان .اذا كانت المطعون ضدها قد اقرت بأنها تمتلك مساحة قدرها - س 7 ط 112 ف وكان يدخل فى تلك المساحة قدر لم يكن قد تحدد وقت تقديم الاقرار تملكه وزارة الاوقاف مقابل حصر خيرات الوقف ....... الامر الذى من أجله تحفظت الخاضعة فى اقرارها على الوجه السالف بيانه ، فلا مراء فى أن هذا الجزاء ، لا يدخل ضمن ملكية المطعون ضدها ولا يكون بالتالى خاضعا للاستيلاء لديها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961.