الطعن رقم 645 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-1-27
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئات قضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن القرار الجمهورى رقم 2387 لسنة 1967 فى شأن معادلة درجات الكادرات العام والصادر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية يقضى بمعادلة وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية ووكيل نيابة من الفئة الممتازة بالربط المالى 720/1200 بالدرجة الثالثة بالربط المالى 684/1200 ومعادلة وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية ووكيل نيابة من الفئة الممتازة من تاريخ بلوغ المرتب 8768 جنيها سنويا بالدرجة الثانية بالربط المالى 876 / 1440 ومعادلة وظيفة رئيس محكمة ابتدائية ورئيس نيابة بالربط المالى 1080/1500 بالدرجة الاولى بالربط المالى 1200/1500 ، ومعادلة وظيفة مستشار بالربط المالى 1400/1800 بوظيفة وكيل وزراة بالربط المالى 1400/1800 ثم صدر القانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية وقسم وظيفة القاضى الى قاض (ب) بالربط المالى 720/1200 بعلاوة 60جنيها سنويا وقاض (أ) بالربط المالى 960/1440 بعلاوة 60 جنيها سنويا ، كما عمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/10/1971 وجعل الدرجة الثالثة بالفئة 684/1440 بعلاوة 48 جنيها سنويا ، والدرجة الثانية بالفئة 876/1440 بعلاوة 60 جنيها ودرجة مدير عام بالفئة 1200/1800 جنيها بعلاوة 72 جنيها سنويا ، ولم يصدر فى ظل القانون رقم 58 لسنة 1971 قرار تنظيمى عام بمعادلة درجات الكادرات الخاصة بدرجات الكادر العام على غرار القرار الجمهورى رقم 2387 لسنة 1967 الصادر فى ظل القانون رقم 46 لسنة 1964 الامر الذى يتعين معه الاستمرار فى تطبيق أحكام القرار الجمهورى رقم 2387 لسنة 1967 فى ظل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 طبقا لحكم المادة الثالثة من قانون اصدار القانون رقم 58 لسنة 1971 التى تقضى باستمرار العمل باللوائح والقواعد والقرارات المعدل بها فى شئون العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 فيما لا يتعارض مع أحكامه فى مجال معادلة وظائف القضاء بدرجات نظام العاملين المدنيين بالدولة ، كما يتعين أيضا الاعتداد بالمبادئ والقواعد التى جرى عليها القضاء الادارى فى مجال تحقيق هذا التعادل التى بنى عليها المشرع أحكام التعادل الواردة بالقرار الجمهورى رقم 2387 لسنة 1967 وخلاصة هذه المبادئ والقواعد تقوم على أساس تحقيق التعادل بين الدرجات والوظائف من خلال وزنها بميزان متوسط الربط المالى مع عدم الاضرار بالعامل المنقول من الكادرات الخاصة الى الكادر العام للعاملين فى الدولة والثابت ان المدعى نقل من وظيفة قاض (أ) بمرتب 1362 جنيها سنويا الى وظيفية معادلة لوظيفته القضائية بوزارة الثقافة بموجب القرار الجمهورى رقم 308 لسنة 1974 الصادر فى 12/3/1974 ثم صدر القرار الادارى رقم 311 فى 9/6/1974 بوضعه فى الفئة 876/ 1440 ( الدرجة الثانية ) مع احتفاظه بمرتبه والثابت أن وظيفة قاض (أ) مقرر لها الربط المالى 960/1440 بعلاوة 60 جنيها سنويا ومتوسط ربطها المالى 1200 جنيها والدرجة الثانية من درجات القانون رقم 58 لسنة 1971 مقرر لها الربط المالى 876/1440 بعلاوة 60 جنيها سنويا ومتوسط ربطها المالى 1158 جنيها سنويا ، وان درجة مدير عام مقرر لها الربط المالى 1200/1800 بعلاوة 72 جنيها سنويا ومتوسط ربطها المالى 1500 جنيها سنويا - وعلى ذلك يكون متوسط الربط المالى لوظيفة قاض (أ) (1200 جنيه) أقرب الى متوسط الربط المالى للدرجة الثانية (1158جنيها ) أقرب الى متوسط الربط المالى لدرجة مدير عام (1500 جنيه ) كما أن العلاوة الدورية لوظيفة قاض (أ) هى بعينها العلاوة الدورية للدرجة الثانية ومقدار كل منهما 60 جنيها سنويا ، وأخيرا فان آخر الربط المالى لوظيفة قاض (أ) 1440 جنيها هو بعينه آخر مربوط الدرجة الثانية 1440 جنيها - بينما آخر الربط المالى لدرجة مدير عام 1800 ج وعلاوتها الدورية 72 جنيها سنويا - وعلى ذلك تكون وظيفة قاض (أ) معادلة للدرجة الثانية من درجات نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ولا يترتب على نقل القاضى فئة (أ) الى الدرجة الثانية من درجات القانون المذكور أى ضرر . مادام آخر الربط المالى لوظيفة (أ) والعلاوة الدورية المقررة لها يعادلان آخر الربط المالى للدرجة الثانية والعلاوة الدورية المقررة لتلك الدرجة . أما البدلات والمزايا المالية المقررة لوظائف القضاة فلا تدخل فى حساب التعادل لأن هذه المزايا المقررة للوظيفة يستحقها القضاة ماداموا يشغلون وظائف القضاء ولأن القاعدة الأصلية فى حساب التعادل توجب الاعتداد بالمرتب الاساسى فى وزن وظائف الكادرات الخاصة بميزان درجات الكادر العام لنظام العاملين فى الدولة ولا اعتداد فى هذا المقام بالمرتبات والبدلات الاضافية المقررة لوظائف الكادرات الخاصة ولا غرابة فى معادلة وظيفة قاض (أ) بالدرجة الثانية من درجات القانون العام ذلك ان القرار الجمهورى رقم 2387 لسنة 1967 يعادل وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية بالدرجة الثالثة اذا لم يصل المرتب الى 876 جنيها سنويا ويعادلها بالدرجة الثانية 876/1440 من تاريخ بلوغ المرتب 876 جنيها سنويا . أما ما يدعيه المدعى من معادلة وظيفة قاض (أ) بدرجة مدير عام من تاريخ بلوغ مرتبه 1200 جنيها فهو ادعاء لا اساس له من أحكام القانون ويخلط فى مجال التعادل بين وظيفة قاض (أ) ووظيفة رئيس محكمة ابتدائية ورئيس نيابة المقرر معادلتها بدرجة مدير عام دائما وفى كل الاحوال ولا مجال للاعتداد فى قياس التعادل بين وظائف القضاء ودرجات الكادر العام بأول مربوط درجات الكادر العام مع مقارنتها بمرتبات القضاة المنقولين الى درجات الكادر العام الاحيث يتدخل المشرع وينص على ذلك صراحة كما هو الشأن فى جدول وظيفة وكيل نيابة معادلة للدرجة الرابعة (240/960) من تاريخ بلوغ المرتب 540 جنيها وصل وظيفة القاضى معادلة للدرجة الثانية (876/1440) من تاريخ بلوغ المرتب 876 جنيها ، لأن التوسع فى قياس المرتب الفعلى للقاضى المنقول الى درجات الكادر العام بأول مربوط درجات الكادر العام للعاملين يؤدى فى حالة اعماله بلا ضابط من النص التشريعى الصريح الى التخليط وعدم العدل وتداخل الوظائف اذ يمكن أن يترتب عليه فى حالة الاخذ به - الى معادلة درجة قاض (أ) وصل مرتبه الى 1400 جنية أو رئيس بالمحاكم الابتدائية وصل مرتبه الى ذلك بدرجة وكيل وزارة (1400/ 1800) ، المقرر معادلة وظيفة المستشار بها وهو ما لم يستهدفه المشرع الذى عادل وظيفة مستشار بدرجة وكيل وزارة كما عادل وظيفة الرئيس بالمحكمة الابتدائية بدرجة مدير عام ووظيفة القاضى (أ) بالدرجة الثانية اذا كان مرتبه 876 جنيها سنويا أو أكثر وتحسب أقدميته فى الدرجة الثانية من ذلك التاريخ فقط ومتى كان الثابت ان الادارة قررت تسوية حالة المدعى بعد نقله من وظيفة قاض (أ) الى وزارة الثقافة - وكان مرتبه عند النقل 1362 جنيها سنويا بوضعه على الدرجة الثانية 876/ 1440 - فأنها - أى الادارة - تكون قد اعملت أحكام القانون فى حق المدعى اعمالا صحيحا ، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى القضاء برفض الدعوى لعدم قيام طلب المدعى وضعه فى درجة مدير عام (1300/1800) من تاريخ بلوغ مرتبه 1200 جنية على أساس سليم من القانون فانه - أى الحكم المطعون فيه - يكون قد جاء مطابقا للقانون جديرا بالتأييد ، ويكون الطعن فيه فى غير محله مما يتعين رفضه - والحكم بقبول الطعن شكلا ، وبرفضه موضوعا ، والزام الطاعن (المدعى) بالمصروفات .