⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 725 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-2-25 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الشرطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه اعمالا لنص المادة 3 من القانون رقم 9 لسنة 1963 اصدر وزير الداخلية بعد موافقة لجنة البعثات القرار رقم 35 لسنة 1963 باللائحة المالية لأعضاء البعثات والاجازات الدراسية والمنح من هيئة الشرطة ونص فى المادة 4 على انه فيما عدا الاحكام المتقدمة تسرى على أعضاء البعثات والاجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة الاحكام الواردة فى اللائحة المالية لأعضاء البعثات والاجازات الدراسية والمنح الخاصة بموظفى الدولة والصادرة بتاريخ 7/1/1962 من اللجنة العليا للبعثات وقد نصت هذه اللائحة الصادرة بقرار اللجنة العليا للبعثات رقم 134 فى 7/1/1962 فى الفقرة الثانية من المادة 33 على أنه " يكمل مرتب عضو الاجازة الدراسية الموفد على منحة أجنبية مقدمة للدولة بما يجعل مرتبه بالاضافة الى المنحة معادلا لما يصرف لعضو البعثة فى مثل حالته الاجتماعية بالبلد التى بها مقر الاجازة الدراسية " . ولما كان المدعى قد أوفد فى اجازة دراسية من 28/11/1964 الى 10/9/1966 فانه يستحق الفرق بين ما كان يصرف له من الحكومة الفرنسية وبين مرتب عضو البعثة من فرنسا فى مثل حالته الاجتماعية ولا وجه لحرمان المدعى من هذا الفرق خلال المدة من 28/11/1964 الى 9/7/1966 بمقوله أن حقه سقط بالتقادم الخمسى الا لانه تبين من الاطلاع على الطلب المؤرخ 7/9/1969 المقدم من المدعى الى وزارة الداخلية انه ثابت فيه تمسكه بحقه أما فى مرتبه الحكومى أو الفرق بين قيمة المنحة ومرتب عضو البعثة وفقا للائحة المالية للبعثات ، كما أنه لا وجه لحرمان المدعى من مرتبه خلال المدة من 1/4/1969 الى 10/9/1969 استنادا الى أنه تأخر فى العودة الى أرض الوطن وانه لا يستحق مرتبا خلال هذه الفترة بما يتبع عدم أحقيته فى فرق مرتب المنحة ومرتب البعثة حيث ان الثابت من كتاب مدير الادارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية المؤرخ فى 17/12/1973 المرافق للأوراق أن الوزارة قد قبلت الاعذار التى أبداها المدعى لتخلفه عن العودة واعتبرت المدة من 1/4/1969 الى 10/9/1969 أجازة دراسية بدون مرتب ، وبناء على ذلك فان المدعى يستحق كافة الآثار المترتبة على ذلك ، وبالتالى يستحق الفرق بين قيمة المنحة وبين مرتب عضو البعثة بفرنسا خلال تلك الفترة . ومن حيث انه بالنسبه لطلب المدعى صرف البدلات والمرتبات الاخرى التى تصرف لعضو البعثة ، فان الفقرة الثانية من المادة 33 من اللائحة المالية للبعثات تقضى بتكمله مرتب عضو الاجازة الدراسية الموفد من منحة بما يجعل مرتبه بالاضافة الى المنحة معادلا لما يصرف لعضو البعثة فى مثل حالته الاجتماعية والتكملة التى قصد اليها المشرع هى الفرق بين ما يتقاضاه العضو بمقتضى المنحة وبين المرتب المقرر لعضو البعثة شهريا ، ولا يشمل البدلات والمرتبات الاخرى التى تمنح لعضو البعثة ومن ثم يكون طلب المدعى منحه هذه البدلات والمرتبات على غير أساس سليم من القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث ان القانون رقم 9 لسنة 1963 بتنظيم البعثات والاجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة - الذى أوفد المدعى فى ظل العمل ، بأحكامه - قد نص فى المادة 1 على انه " يجوز لوزارة الداخلية فى سبيل زيادة ثقافة أفراد هيئة الشرطة أن توفدهم فى بعثات أو أجازات دراسية الى الخارج للقيام بدراسات عملية أو علمية أو للحصول على مؤهل علمى أو كسب مران عملى ........ " ونص فى المادة 2 على أن " تشكل لجنة بوزارة الداخلية لبعثات أفراد هيئة الشرطة وأجازتهم ....... " ونص فى المادة 3 على أن تختص اللجنة المشار إليها بالمسائل الآتية : (أ) وضع السياسة العامة لبعثات أفراد هيئة الشرطة وأجازتهم الدراسية (ب) تقضى احتياجات الوزارة الفعلية من هذه البعثات من حيث المواد وعدد المبعوثين وتنظيم اجراءات الاعلان عنها من أفراد هيئة الشرطة (جـ) وضع القواعد المالية التى تتبع فى شأن أعضاء البعثات وتحديد مرتباتهم الشهرية ومقرراتهم ونفقات سفرهم بمراعاة مستوى المعيشة فى البلاد التى يوفدون اليها وذلك بالاتفاق مع وزير الخزانة . ولا تكون قرارات اللجنة قابلة للتنفيذ بعد اعتماد وزير الداخلية لها ونص فى المادة 6 على ان يشترط فى طالب الاجازة الدراسية بمرتب ما يأتى : (أ) ان يكون قد أمضى فى الخدمة خمس سنوات على الاقل (ب) أن يكون قد حصل على موافقة المعهد أو الهيئة التى يرغب فى الالتحاق بها (جـ) ان يكون موضوع الدراسة له علاقة بعمله كأحد أفراد هيئة الشرطة (د) أن تكون كفايته فى عمله العامين السابقين لطلب الاجازة بدرجة جيد جدا على الاقل (هـ) أن ينجح فى الكشف الطبى طبقا للقواعد المقررة فى لائحة القومسيون الطبى . " ونص فى المادة 8 على أن " تختار لجنة البعثات بالوزارة أعضاء البعثات بعد اجتازهم الاختبار الشخصى ولها المفاضلة بين الناجحين ، كما تعرض عليها طلبات الاجازة الدراسية للنظر فى أفرادها " . ونص فى المادة 9 على انه " يجوز لوزارة الداخلية قبول منح للدراسة أو التخصيص أو غير ذلك من دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية أو دولية وذلك بعد أخذ رأى لجنة البعثات وتسرى على هذه المنح القواعد المقررة للبعثات ......... " ونص فى المادة 20 على أن على عضو البعثة والموفد فى أجازة دراسية العودة لوطنهما خلال شهر من انتهاء مدة المهمة والا أوقف صرف مرتبه " ونص فى المادة 22 على أن تسرى أحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون على بعثات وأجازات هيئة الشرطة . ومن حيث أنه تبين من هذه النصوص ان المشرع قد أجاز لوزارة الداخلية أن توفد أفراد هيئة الشرطة فى أجازات دراسية الى الخارج للقيام بدراسات عملية أو علمية أو للحصول على مؤهل علمى أو كسب مران عملى ، ومن المقرر أن الجهة الادارية تترخص فى منح الموظف أجازة دراسية الى الخارج فى منحه داسية بسلطتها التقديرية حسبما تراه محققا للمصلحة العامة ، وهذه السلطة التقديرية المخولة لجهة الادارة فى هذا الشأن لا تقف عند حد الموافقة على الاجازة الدراسية من عدمه بل تشمل أيضا أن تكون الاجازة بمرتب أو بغيره وهى تستقل بذلك دون معقب عليها اذا ما لا خلا تقديرها من الانحراف ولم يقترن بأى وجه من وجوه اساءه استعمال السلطة ، ولا وجه للقول بأن سلطة الادارة التقديرية فى هذا الشأن تقف عند حد الموافقة على الاجازة الدراسية من عدمه . فاذا ما تمت الموافقة وتوافرت فى الموظف الشروط التى أوردها القانون فى طالب الاجازة بمرتب استحق مرتبه خلال فترة الاجازة ولا يكون لجهة الادارة أن تمنعه عنه مالم يكن قد طلب منحه الاجازة بدون مرتب ، لا وجه لذلك لأن الشروط التى أوردها القانون لطلب الاجازة الدراسية بمرتب لا تعدو أن تكون قيودا على جهة الادارة تلتزمها ، فى منح الاجازة بمرتب ولا تعتبر سببا لاستحقاق الموظف مرتبه مادامت توافرت هذه الشروط فيه ما لم يطلب تنازله عنه ، وهو أمر يتنافى مع طبيعة العلاقة اللائحية التى تربط الموظف بالحكومة ومع ما أضفاه المشرع من حماية لمرتبه بناء على القول بامكان تنازل الموظف عن مرتبه رغم ثبوت حقه فيه قانونا . ومتى كان ذلك وكان الثابت من الاوراق أن جهة الادارة قد منحت المدعى أجازة دراسية بمرتب من 27/2/1958 الى 26/2/1962 ، كما منحته أجازةدراسية أخرى بمرتب من 3/7/1962 الى 23/8/1963 ، ثم أصدرت القرار رقم 62 لسنة 164 بمنحه الاجازة الدراسية موضوع الطعن الماثل بدون مرتب من 28/11/1964 الى 10/9/1969 فيكون قرارها قد صدر سليما وفقا للسلطة المخولة لها قانونا خاليا من اساءة استعمال السلطة .