⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 813 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-12-1 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الشرطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الثابت من الاوراق أن طبيب الحجر الصحى بالقصير تقدم بشكوى ضد المدعى نسب فيها اليه أن حصل على جهاز تسجيل لم يتوصل التحقيق الى معرفة مصدره وانه تناول خمرا اثناء وجوده بالخدمة على سطح احد البواخر بان طلب بنفسه (ويسكى) من قبطان الباخرة كما طلب (بيرة) للعريف ..... من قوة حرس الجمارك ، وقد أسفر التحقيق عن ادانته بخصم أربعة أيام من مرتبه ، وصدر بهذا الجزاء قرار مدير أمن محافظة البحر الاحمر فى 28/1/1965 ، وقد تظلم المدعى من هذا القرار ثم أقام الدعوى رقم 1707 لسنة 20 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى التى قضت بجلسة 15/3/1967 بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، ولم يثبت أن المدعى قد طعن فى هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا ، وعند اجراء حركة الترقيات التى صدر بقرار من وزير الداخلية رقم 238 فى 17/7/1966 - وهو القرار المطعون فيه - استدعاه المجلس الاعلى للشرطة بجلسته المنعقدة فى 16/7/1966 وناقشته فيما نسب اليه وجوزى من أجله ، موضحا أن ذلك يبرر تخطيه فى الترقية طبقا لنص المادة 16 من القانون رقم 61 لسنة 1964 الخاص بهيئة الشرطة والتى تقضى " كما يجوز فى غير هذه الأحوال تخطى الضباط فى الترقية لأسباب يقتضيها الصالح العام بعد سماع أقواله أمام المجلس الأعلى للشرطة " ، واذا كان ما نسب الى المدعى مما يمس الامانة والنزاهة فى العمل وينم عن اخلال بما يجب أن يكون عليه ضباط الشرطة من بعد عن مواطن الشبهات وبما يجب أن يتحلى به من صفات تجعله محل ثقة ، لذلك فان القرار الصادر بتخطى المدعى فى الترقية يكون صحيحا قائما على سببه ولا مخالفة فى ذلك للقانون . ومن حيث انه ولئن كان المدعى رقى بعد ذلك الى رتبة رائد فى حركة الترقيات التالية التى تمت فى 25/1/1967 ثم ردت أقدميته فيها الى 23/7/1966 تاريخ تخطيه بالقرار المطعون فيه ، الا ان ذلك لم يكن من قبيل اجابته الى طلباته محل الدعوى الحالية بسحب القرار المذكور ، بل كان تطبيقا لنص المادة 18 من القانون رقم 61 لسنة 1964 سالف الذكر والتى تقضى بانه " يجوز رد أقدمية الضابط الذى تأخر بسبب تخطيه اذا كان التقريران المقدمان عنه مرة كل ستة أشهر عن السنة المالية لترقيته الى الرتبه التى سبق تخطيه عند الترقية اليها بدرجة لا تقل عن جيد جدا " ، ولما كان المدعى حصل على تقريرين بدرجة جيد جدا فى السنة التالية لترقيته فقد اعملت الوزارة فى حقه حكم المادة المذكورة وأصدرت القرار رقم 213 لسنة 1968 فى 16/7/1968 برد اقدميته فى رتبة رائد الى 23/7/1966 ، وقد استهدف المشرع من هذا النص أن يكون حافزا للضابط على اصلاح شأنه وبذل مزيد من الجهد لتحسين حالته ليسترد الاقدمية التى فقدها . ومن حيث أنه متى تبين ما تقدم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى باعتبار الخصومة منتهية يكون قد خالف القانون ، ويتعين - والحالة هذه - القضاء بالغائه .