⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 65 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-3-27 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الشرطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الحكم على المدعى بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ وقفا شاملا ، وان أنهى محاكمته الجنائية وجعله صالحا للترقية التى منحها بعد صدوره ، الا أن هذا الحكم وقد أدانه فى الجناية التى اتهم بها وقضى عليه بتلك العقوبة الشرطية ، يذر المدعى فى حال ادانة معلقة لا يثبت معها الحق فى رد الاقدمية الذى خولته الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون هيئة الشرطة رقم 61 لسنة 1964 السالف نصها لمن يثبت عدم ادانته ، ويبقى المدعى على تلك الحال مادام الحكم بالعقوبة الموقوفة قائما خلال السنتين الثلاث التى يتربص فيها المحكوم عليه حتى يتبين ما يرجى بوقف العقوبة من صلاحه . واذ انقضت على الحكم وقد صدر فى 2/5/1971 تلك المدة بغير أن يعرض من جانب المدعى ما يستوجب تنفيذ العقوبة الموقوفة وتثبت عندئذ ادانته ، فان الحكم يعتبر بنص القانون كأن لم يكن ، واذ لا تقوم الادانة الجنائية الا بحكم القاضى ، فان المدعى يكون قد ثبت عدم ادانته جنائيا بعد صدور حكم القضاء الادارى المطعون فيه فى 5/1/1973 ، واذ كان المدعى لم يحاكم تأديبيا ولم يجز اداريا جزاء يمنع من ارجاع أقدميته الى تاريخ القرار الذى كان يرقى فيه الى مرتبه الزائد سنة 1969 لو لم يكن محالا الى المحاكمة الجنائية ، فانه يستحق أن ترد أقدميته الى ذلك التاريخ ، ويكون الحكم المطعون فيه مخالفا القانون حقيقا بالالغاء وتلزم الجهة الادارية المصروفات .