⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 554 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-1-22 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الشرطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه يبين من الاستعراض المتقدم لأحكام القوانين رقم 38 لسنة 1974 واعماله التحضيرية أن المشرع استهدف تصحيح أوضاع ضباط الشرطة الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأيبى أو نقلوا الى وظائف مدنية دون سبب صحيح ، وذلك باعادتهم الى اعمالهم أو بتسوية معاشاتهم على أسس معينة ، روعى فيها توزيع الاعباء بينهم وبين الدولة ابتغاء المصلحة العامة بأن منحهم المشرع بعض الحقوق وحملهم بعض الالتزامات ، فكفل لهم حق العودة الى هيئة الشرطة أو تسوية معاشاتهم بضوابط معينة حسب الاحوال ، والتزم بعدم انقاص معاش المعاد منهم الى الخدمة وأعفى من يفيد من أحكام القانون من أداء أقساط التأمين من المعاش عن مدد الخدمة الاعتبارية التى تحسب طبقا لأحكامه أو عن فرق المرتب الذى يحسب طبقا لنفس الاحكام ، ومقابل ذلك كله خطر المشرع صرف أيو مبالغ أو فروق مالية عن أية مدد سابقة على العمل بهذا القانون . وشرط المشرع للافادة من هذه الاحكام أن يقدم صاحب الشأن طلبا بذلك الى وزارة الداخلية خلال موعد محدد ، وعهد الى المجلس الاعلى للشرطة ببحث هذه الطلبات والبت فيها ، وناط بمحكمة القضاء الادارى الفصل فى قرارات المجلس الاعلى للشرطة التى تصدر صراحة أو ضمنا برفض طلب الاعادة أو تسوية المعاش. ومن حيث أن مؤدى ما تقدم أن صاحب الشأن اذا ما اعلن عن رغبته فى الافادة من احكام القانون المذكور وتقدم بطلب لذلك الى وزارة الداخلية فانه يكون فى الواقع من الامر قد ارتضى تصحيح أوضاعه طبقا للقواعد الموضوعة التى قضى بها هذا القانون ، ويستتبع ذلك بالضرورة عدم جواز المطالبة بما قد يكون لصاحب الشأن من طلبات أخرى تخرج عن نطاق ما نص عليه القانون المذكور ، وبهذه المثابة تصبح غر ذات موضوع كل دعوى تنطوى على المطالبة بأكثر مما يحققه القانون رقم 38 لسنة 1974 لأصحاب الشأن الذين أعلنوا عن رغبتهم فى الافادة من أحكامه ، ولا يجوز بالتالى السير فيها. ومن حيث أنه لما كان ذلك ما تقدم وكان المدعى قد أبدى رغبته فى الافادة من احكام القانون رقم 38 لسنة 1974 ، وتقدم بطلب بذلك الى وزارة الداخلية واجابته الى طلبه على ما سلف بيانه ، فان دعواه مثار الطعن الماثل - والتى كان قد أقامها قبل العمل بالقانون - المذكور تكون قد انقضت لعدم جواز السير فيها ، ولا حجة فيما آثاره المدعى من أنه تمسك فى الطلب الذى تقدم به الى وزارة الداخلية بحقه فى تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ولا حجة فى ذلك لأن المدعى وقد اعلن عن رغبته فى الافادة من أحكام القانون رقم 38 لسنة 1974 فان مقتضى ذلك معاملته وفقا للأحكام الموضوعية التى نص عليها هذا القانون دون سواها ولا يكون له بالتالى ثمة حقوق أخرى يمكن الاحتفاظ بها ، لأنه لا يسوغ فى منطق القانون الجمع بين مزايا نظامين مختلفين لتصحيح الاوضاع المترتبة على تصرف خاطئ وابتناء على ذلك فانه لا يجوز المطالبة بطلبات أخرى تخرج عن نطاق القانون المشار إليه وبالتالى لا يجوز السير فى الدعوى مثار الطعن كما لا يجوز التمسك بالحكم المطعون فيه طالما انه لك يجز قوة الشئ المقضى .