الطعن رقم 4 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1975-5-21
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - الاستئناف
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - النقض
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ رفع الاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان النعى على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 14 لسنة 84 ق ينصب على ان الحكم المطعون فيه قضى برفضه لتقديمه بعد الميعاد استنادا الى ان الحكم فى دعوى التزوير صدر حضوريا بتاريخ 17 من ديسمبر 1966 ولم يرفع عنه الاستئناف الا فى 5 من فبراير 1967 اى بعد انقضاء الميعاد المحدد قانونا طبقا لنص المادتين 307 و320 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وانه لا يغير من هذا النظر الغاء المشرع للمواد الخاصة بالتزوير من اللائحة الشرعية لان الادعاء بالتزوير طلب تابع لإدعاء النسب الذى دفعت به المطعون عليها دعوى الوراثة لان قاضى الاصل هو قاضى الفرع وهو من الحكم مخالفة القانون وخطا فى تطبيقه من وجهين ( اولهما ) ان الادعاء بالتزوير يشكل بطبيعته نزاعا عارضا لا تنتهى به الخصومة كلها او بعضها ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه استقلالا الا عند صدور الحكم فى موضوع الدعوى وفق المادة 378 من قانون المرافعات السابق لما هو مقرر من ان الخصومة التى ينتظر الى انتهائها بالتطبيق لها النص هى الخصومة الاصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التى تثار عرضا بشان دفع شكلى فى الدعوى او مسألة فرعية متعلقة بالاثبات فيها ( والثانى) ان الادعاء بالتزوير والقواعد الاجرائية المتعلقة به لا تخضع لقوانين الاحوال الشخصية وانما يحكمها قانون المرافعات طالما لم يرد فى التشريعات الخاصة نصوص تحول دون سريانه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن إيداع صورة من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه فى المواعيد المقررة هو من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن ، إلا أنه متى كانت أسباب الطعن موجهة إلى الحكم المطعون فيه و لا صلة لها بما أحال فيه على أسباب الحكم الإبتدائى و لا يمكن أن يكون الحكم الإبتدائى متمماً للحكم المطعون فيه فى خصوصها فإنه لا محل للقول ببطلان الطعن بالنسبة لتلك الأسباب تأسيساً على عدم قيام الطاعن بإيداع صورة من الحكم الإبتدائى فى المواعيد المقررة فى القانون . لما كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعنين لم يودعا صورة رسمية من الحكم الإبتدائى و كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن الإحالة على الحكم الإبتدائى مقصورة على الحكم الصادر فى الموضوع - برفض الدعوى - دون الحكم القاضى برفض الإدعاء بالتزوير ، فإن لازم ذلك أن يقتصر البطلان على الشق من الطعن المتعلق بهذا الحكم وحده أى بالفصل فى أصل الدعوى و أن يسلم من البطلان شقه الآخر المتعلق بدعوى التزوير ، و يكون الطعن تبعاً لذلك بالنسبة للحكم الذى قضى برفض الإستئناف لتقديمه بعد الميعاد و الصادر فى الإستئناف الأول الخاص بدعوى التزوير قد إستوفى أوضاعه الشكلية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية إعتبار بأنها لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نصوص المواد 304 و 305 و 306 من لائحة المحاكم الشرعية تدل على أن المشرع و إن كان قد وضع فى المادة 304 قاعدة عامة مؤداها أن الأصل هو جواز إستئناف جميع الأحكام و القرارات الصادرة من المحاكم الكلية بصفة إبتدائية إلا أنه حدد فى المادة التالية هذه الأحكام و القرارات و بينها بيان حصر و أفصح عن أنه لا يجوز إستئناف ما عداها على وجه الإستقلال إلا مع إستئناف الحكم فى أصل الدعوى تبسيطاً للأوضاع و منعاً من تقطيع أوصال القضية . لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى دعوى التزوير الفرعية ليس من الأحكام التى يجوز إستئنافها على إستقلال و قبل الفصل فى أصل الدعوى لخروج التزوير من عداد المسائل التى تقبل الطعن المباشر و الواردة على سبيل الحصر فى الفقرة الأولى من المادة 305 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فلا يجوز إستئنافه إلا مع إستئناف الحكم الصادر فى أصل الدعوى وفقا للفقرة الأخيرة من هذه المادة و لما كان تعجل الطاعنين فى إستئناف الحكم الصادر فى دعوى التزوير قبل ميقاته و بقاؤه دون حسم حتى نظر الإستئناف فى الموضوع ، لا يحول دون طرحه تبعاً لإستئناف الحكم الصادر فى أصل الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه فى أصل الدعوى على سند من صحة الوصية و الإقرار بالنسب و هو موضوع دعوى التزوير التى تحجب عن نظرها فإن نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص هذه الدعوى يترتب عليه إلغاء الحكم فيما قضى به فى أصل الدعوى بإعتباره لأحقاً للحكم الأول و مؤسساً عليه عملاً بأحكام المادتين 271 و 868 من قانون المرافعات .