⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 188 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-4-26 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الشرطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه ولئن خلا القانون رقم 38 لسنة 1974 بإعادة ضباط هيئة الشرطة مما ورد النص عليه فى القوانين 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين و 30 لسنة 1974 بشأن إعادة بعض أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى و 51 لسنة 1974 بشأن اعادة أعضاء هيئة التدريس من أنه يترتب على تقديم الطلب من صاحب الشأن انقضاء الدعاوى المرفوعة من انه بشأن موضوع الطلب مادام لم تصدر فيها أحكام نهاية ، وذلك دون اخلال بحقه فى الطعن أمام محكمة القضاء الادارى فى رفض الاعادة الى الخدمة - لئن خلا القانون رقم 38 لسنة 1974 من مثل هذا النص الا أن حكمه مستفاد من النصوص ذلك أن القانون رقم 38 لسنة 1974 قد فتح طريقا جديدا للتظلم والطعن بالنسبة الى قرارات الفصل بغير الطريق التأديبى التى صدرت خلال الفترة ما بين تاريخ نفاذ القانون رقم 31 لسنة 1963 وتاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 المشار إليهما ، وورود النص على ذلك بصفة العمومية والاطلاق بما يفيد شمول حكمه لجميع من تقرر فصلهم سواء فى ذلك من سبق له أن رفع دعوى ولم يصدر حكم نهائى فيها أو من لم يرفع دعوى ، كما يعنى أن التظلم الجديد والطعن هما طريقان بديلان للطريق العادى الذى استغلق ردحا من الزمن ، وقد استهدف بهما المشرع تحقيق قدر أوفى من الضمانات عن طريق اعادة النظر فى قرارات الفصل المشار إليها بمعرفة الهيئات الادارية التى أسند اليها هذا الاختصاص تحت رقابة محكمة القضاء الادارى التى خصها بممارسة هذه الرقابة. ومن حيث ألأن المطعون ضده وقد تقدم بطلب يعرب فيه عن رغبته فى الافادة من أحكام القانون رقم 38 لسنة 1974 بشأن اعادة أعضاء هيئة الشرطة ، يكون فى الواقع من الامر قد ارتضى الطريق البديل الذى استحدثه القانون المشار إليه سبيلا للعودة الى الخدمة ، بل أنه بادر حين رفض المجلس الاعلى للشرطة طلبه الى الطعن فى قراره أمام محكمة القضاء الادارى وفقا لأحكام القانون المذكور الأمر الذى يمتنع معه السير فى الدعوى الراهنة. ومن حيث أنه متى كان ذلك ، وكانت الدعوى مثار الطعن لما يصدر فيها بعد حكم نهائى حائز لقوة الشئ المقضى ، فانه يتعين الحكم بانقضائها بعد أن أضحى ممتنعا السير فيها ، واذ كان هذا المنع قد طرأ بعد رفع الدعوى نزولا على حكم القانون فان الحكومة تلتزم بالمصروفات .