الطعن رقم 586 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-5-27
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ ايجار الاماكن - اخلاء العين المؤجرة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالسببين الاول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتقول فى بيان ذلك ان الحكم اقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على ان الحكم الابتدائى قضى باخلائها من شقة النزاع تاسيسا على انها لا تستفيد من الامتداد القانونى الذى يقضى به القانون رقم 121 لسنة 1947 لانها لم تكن تقيم مع مورثها فى هذه الشقة عند وفاته . وانه لذلك يكون الحكم قد صدر فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون المذكور ويكون غير جائز الاستئناف فى حين ان حالة الطاعنة لا تندرج تحت الحالات التى يجوز فيها الاخلاء طبقا للمادة الثانية من القانون سالف الذكر وانه يحق لها ان تشغل الشقة طبقا للمادة 601 من القانون المدنى وهى تقضى بان عقد الايجار لا ينتهى بوفاة المستاجر وانما يجوز لورثته طلب انهاء العقد اذا اثبتوا انه بسبب وفاة مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من مواردهم او اصبح الايجار مجاوزا حدود حاجتهم مما مؤداه ان القانون اعتبر هؤلاء الورثة مستاجرين ولم يشترط لذلك ضرورة وجودهم فى العين المؤجرة بصفة مستمرة او غير مستمرة هذا الى ان المطعون عليه اقام دعواه على اساس ان الطاعنة تشغل العين المؤجرة بغير سند من القانون وهو ما كان يتعين معه تطبيق قواعد القانون المدنى وان تختص المحكمة المدنية بنظر الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها جائزا استئنافه واذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان مبنى النعى بالسبب الثانى ان الحكم المطعون فيه شابه القصور فى التسبيب ذلك لانه لا يبين من الحكم سند المحكمة فيما قضت به وما اذا كان هو نص المادتين 601و 602 من القانون المدنى ام نصوص القانون رقم 121 لسنة 1947 فاذا كانت احكام القانون المدنى هى الواجبة التطبيق فانها لا تجيز انهاء عقد الايجار بموت المستاجر واذا كان القانون الاستثنائى هو الذى يحكم النزاع فان احكامه لا تجيز الاخلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخراج المستأجر بعد إنقضاء مدة العقد ما دام قائماً بإلتزاماته إلا لأحد الأسباب التى حددتها هذه المادة بل يمتد العقد بحكم القانون لمدة غير معينة و إذ كان النزاع بين الطرفين قد إنحصر فى أحقية الطاعنة - شقيقة المستأجر - بعد وفاة مورثها فى شغل العين المؤجرة طبقاً لقواعد الإمتداد القانونى للعقد التى قررها القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و كان يشترط لإنتفاع بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون سالف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المستفيدون من هذا الإمتداد سواء كانوا من الورثة أو غيرهم مقيمين عادة مع المستأجر عند وفاته ، و كانت العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون سالف الذكر أو غير ناشئة عن تطبيقه هو بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم . لما كان ذلك ، و كان يبين من الحكم الإبتدائى أنه قضى بإخلاء الطاعنة من الشقة موضوع النزاع إستناداً إلى أنها لا تستفيد من إمتداد العقد لأنها لم تكن تقيم مع مورثها عند وفاته فى هذه العين ، فإنه يكون قد قضى فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة منه ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم الإبتدائى قد طبق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة الدعوى و إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الإستئناف فإنه ما كان يجوز لهذا الحكم أن يعرض لدفاع الطاعنة المتعلق بالموضوع .