⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 446 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-4-21 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه بالنسبة الى المدعى عليه الاول فانه لا تثريب على الحكم المطعون فيه حين قضى بعدم التزام المذكور بالتعهد مستندا فى ذلك الى عدم توقيعه عليه من ناحية والى عدم وجود لا ئحة تلزمه برد المصروفات الدراسية من ناحية اخرى ، ولهذا فان ظروف الحال لا تكفى للقول بان مجرد التحاقه بالمعهد يعتبر موقفا قاطعا فى دلالته على انه اراد الالتزام بالتعهد السالف بيانه احكامه. ومن حيث انه بالنسبة الى ورثة المدعى عليه الثانى- ومن بينهم المدعى الاول - فان هذه المحكمة تعول على توقيع مرثهم على التعهد وتلتفت عن انكار هذا التوقيع الذى تم من جانب محامى هؤلاء الورثة لانه بالرجوع الى اصل التعهد المودع بملف المدعى عليه الاول تبين ان توقيع المورث المذكور على التعهد قد شهد اثنان من رجال الادارة ( بطوخ قلبوبية) بانه قد تم بامضائه امامهما وصدق على توقيع الشاهدين مامور مركز طوخ بتوقيعه وبخاتم المركز وتحت تاشيرة " يعتمد تحت مسئولية الموقعين عاليه " وهذه كلها امور تكفى للاقتناع بصحة امضاء المورث على التعهد الذى جرت عباراته على النحو التالى " تعهد بطريق التضامن مع نجلى ............ فى الالتحاق بمعهد المعلمين بصفتى ، بدفع مصروفات التعليم بهذا المعهد اذا لم يقم بالتدريس مدة الخمس سنوات التالية لاتمام الدراسة على حسب الشروط التى تقرها وزارة التربية والتعليم او اذا ترك المعهد بغير عذر مقبول أو فصل لاسباب تاديبية " ويتضح من ذلك ان التزام المورث طبقا لعبارات التعهد الصريحة هو التزام تضامنى وليس التزاما تبعيا ( كفالة) يدور وجودا وعدما مع التزام آخر اى ان هذا المورث مدين اصلى برد نفقات التدريس فى الحالات الواردة فى تعهده . ومن حيث انه يبين من ملف المدعى عليه الاول انه قضى بالمعهد سبع سنوات دراسية ، وانه عين مدرسا عقب تخرجه بمدرسة نجع حمادى الصناعية بالقرار المعتمد بتاريخ 14/3/1962 ورفع اسمه من الخدمة اعتبارا من 1/9/1962 لانقطاعه عن العمل اكثر من خمسة عشر يوما بدون اذن وبهذا تتحقق الواقعة الموجبة لرد المصروفات الدراسية طبقا للتعهد وهى عدم خدمة الوزارة مدة الخمس سنوات التالية مباشرة للتخرج وجملة هذه المصروفات مائة واربعون جنيها بواقع عشرين جنيها عن كل سنة دراسية أو جزء منها ومقدار هذه المصروفات موضح فى النصف العلوى من الورقة المشتملة على التعهد ، ويتعين بناء على ذلك الغاء الحكم المطعون فيه والزام ورثة المدعى عليه الثانى فى حدود ما آل الى كل منهم من تركة مورثهم بان يدفعوا للوزارة المدعية مبلغ مائة واربعين جنيها والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية به الحاصلة فى 21/12/1967 حتى تمام السداد والمصروفات .