⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 745 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-1-25 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه متى روعى ان هذا الشق من التعهد يتناول - على ما تدل عليه صيغته المعدة - سلفا- توقيع والد الطالب او وليه او الوصى عليه بحسب الاحوال ولم يكن المدعى عليه الثانى احد هؤلاء بالنسبة للمدعى عليه الاول ، فان ذلك لا يمكن حمله الا على محل النيابة او الوكالة وهى الوكالة التى لم يجحدها المدعى عليه الاول فيما قدمه شخصيا الى المحكمة من مذكرات ، بل انه اقر فى هذه المذكرات بقيام التزامه برد المصاريف التى انفقت عليه وذلك على ما هو مستفاد من طلب اعفاءه منها اسوة بزملاء له ذكر اسماءهم فاذا اضيف الى ذلك انه التحق فعلا بالدار فى اعقاب التعهد الذى وقعه عنه المدعى عليه الثانى وهو التعهد الذى يتمخض لصالحه ذلك فى مجموعه على ان المدعى عليه الثانى كان ماذونا من المدعى عليه الاول فى التوقيع على التعهد نيابة عنه. ومن حيث أنه متى استقام تعهد المدعى عليه الاول على الوجه المتقدم فان التزام المدعى عليه الثانى كفالة هذا التعهد - وهو التزام تبعى - يقع صحيحا ولا يجدى المدعى عليه الثانى ما دافع به من انه لم يوقع فى الشق الثانى من التعهد الا على الجزء الخاص بتعهده بتفرغ الطالب للداسة دون الجزء الخاص بالضمان ، ذلك ان هذا الشق وان تناول فقرتين احداهما خاصة بالكفالة والاخرى بالتعهد بتفرغ الطالب للدراسة الا ان الثابت ان المدعى عليه الثانى ذيل هاتين الفقرتين بتوقيع واحد له فى المكان المعد لتوقيع ولى الامر : والذى لا مكان غيره - فى هذا الشق من التعهد ، الامر الذى لا يدع مجالا للشك فى ان التوقيع يتناول هذا الشق بفقرتيه يؤكد ذلك ما ابداه المدعى الثانى فى محضر جلسة 10 مايو سنة 1970 من استعداده لتقسيط المبلغ المطلوب ، بالاضافة الى ما ردده المدعى عليه الاول فى مذكراته من الاشارة الى المدعى عليه الثانى بوصفه ضامنا له .