الطعن رقم 382 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-4-8
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع ملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ينص على أن يفرض فى المدن والقرى التى فيها مجالس بلدية مقابل تحسين على العقارات المبنية والاراضى التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة . ويتولى كل مجلس فى دائرة اختصاصه تحصيل هذا المقابل ويكون مموردا (مادة 1) ، ويصدر وزير الشئون البلدية والقروية عن كل عمل من أعمال المنفعة العامة يرى أنه يترتب عليه تحسين قرارا ببيان هذا العمل وتاريخ الانتفاع به أو بجزء منه به خرائط تبين حدود منطقة التحسين وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ( مادة 4) . وتتولى تقدير قيمة العقار الداخل فى حدود منطقة التحسين قبل التحسين وبعده لجنة خاصة نص القانون على تشكيلها وتنظيم العمل فيها واجراءات الطعن فى قراراتها ، ( مادتان 6 ، 7 ) وقد شكلت لجان الطعن ونظمت اجراءاتها بصريح النص ( مادتان 8 ، 9 ) ونص على أن يكون مقابل التحسين مساويا نصف الفرق بين تقدير اللجنة للقيمة قبل التحسين وبعده (مادة 10) ، وعلى أن المجلس البلدى المختص - فى جميع الاحوال - أن يحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق فى ذمته لذوى الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين (مادة 13) - كما نصت المادة 19 من القانون المشار اليه على الغاء كل نص مخالف لأحكامه - والثابت فيما تقدم ان القانون رقم 222 لسنة 1955 صدر بتنظيم متكامل لمقابل التحسين ناسخ لكل ما سبقه من الاحكام ومن بينها قواعد التحسين الواردة بالقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أو التى أفرد لها الباب الخامس منه تحت عنوان " فى التحسينات التى تطرأ على العقارات بسبب أعمال المنفعة العامة " وانتظمتها المواد 19 ، 20 ، 21 منه ،ومن ثم فإنه منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 222 لسنة 1955 لا يستقيم اعتبار مقابل التحسين المقرر عن العقد من العناصر التى تراعى فى تقدير التعويض المستحق عنه لدى نزع الملكية للمنفعة العامة بحيث يجب التعويض مقابل التحسين المفروض على العقار وانما يتحقق تقدير التعويض المستحق عن العقار بمعزل عن مقابل التحسين الذى قد يكون مفروضا عليه والذى لا ينشأ استحقاقه أصلا أو يستقيم على صحيح سنده الا بصدور قرار متميز من وزير الشئون البلدية والقروية ببيان أعمال المنفعة العامة التى يترتب عليها التحسين وحدود منطقة التحسين وخرائطه ، والذى لا يتعين مقداره الا بعد أن تباشر تقديره لجان خاصة وفق قواعد معلومة واجراءات مرسومه ، لا يخلط بينها وبين أنظمة تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية ، ومن ثم لا يتأتى الظن بأن مقابل التحسين ينخرط عنصرا ضمن عناصر تقدير تعويض نزع الملكية وانما تنفرد بتقدير هذا المقابل اذ ما بقيت منطقة التحسين بأداتها القانونية الصحيحة اللجان ذات الشأن التى ينبسط اختصاصها شاملا كافة العقارات التى يطرأ عليها التحسين سواء نزعت ملكيتها أو بقيت على ملك أربابها دون ما تفرقة بينها - ومن هنا نصت المادة 13 من القانون رقم 222 لسنة 1955 على أن للمجلس البلدى المختص فى جميع الاحوال أن يحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق فى ذمته لذوى الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين ، كما صدر القانون رقم 13 لسنة 1962 باضافة مادة جديدة الى القانون رقم 577 لسنة 1954 برقم 21 مكررا تقضى بأن يصرف قيمة العقارات المنزوعة ملكيتها والتى تدخل ضمن مناطق التحسين ويعلى النصف الاخر بأمانات المصلحة الى حين تقديم ذوى الشأن شهادة من الجهة المختصة تفيد سداد مقابل التحسين عن هذه العقارات تقديرا من المشرع لأن مقابل التحسين يختلف محلا وسببا عن التعويض المستحق عن نزع الملكية فيما يقتضى بالتالى الخصم بهذا المقابل قبل أداء التعويض والاحتياط حين أداء التعويض الى ان مقابل التحسين قد تحقق سداده بذى قبل هذا وقد جرى قضاء المحكمة العليا فى دعاوى تنازع الاختصاص على ان مقابل التحسين المنصوص عليه فى القانون رقم 222 لسنة 1955 يختلف محلا وسببا عن التعويض المستحق عن العقار المنزوعة ملكيته طبقا للقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين وأن هذا المقابل يستحق على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة سواء نزعت ملكيتها أو بقيت على ملك أصحابها ومن ثم فان مقابل التحسين المقرر عن العقار لا يعتبر من العناصر التى تراعى فى تقدير التعويض الذى يستحق عن هذا العقار عند نزع ملكيته للمنفعة العامة بحيث يجب التعويض مقابل التحسين الذى قد يكون مفروضا عليه وانما يجرى تقدير تعويض نزع الملكية دون مراعاة مقابل التحسين الذى قد يكون مفروضا عليه ويظل هذا المقابل التزاما فى ذمة المالك حتى يتم الوفاء به " الدعوى رقم 11 لسنة 4 تنازع وجلسة 18 من يناير سنة 1975 "
ومقتضى ما تقدم جميعا أن الحكم المطعون فيه جانب حكم القانون فيها انتهى اليه من أن تعويض نزع الملكية يجب مقابل التحسين ويمتنع معه اصدار قرار لاحق بفرضه .