الطعن رقم 973 لسنة 15 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-2-15
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 بانشاء المدرسة الثانوية للبريد حدد فى المادة الثانية منه شروط القبول بالمدرسة المذكورة ومنها ما ورد بالفقرة سابعا من ان لا تقل سن الطالب فى بدء الدراسة عن 15 سنة ولا تزيد على 18 سنة ويكون لمجلس ادارة المدرسة التجاوز فى حدود سنتين بالنسبة للحد الاقصى عند الضرورة ، وما ورد بالفقرة ثامنا من ان يقدم الطالب كفيلا مقتدرا يتعهد بالتضامن مع الطالب برد نفقات التعليم وقدرها 25 جنيها عن كل سنة دراسية وكذلك ثمن الكتب والادوات التى تصرف للطالب والمكافات الشهرية والمزايا العينية التى تمنح له ،وذلك فى حالة فصل الطالب بسبب سوء السيرة ،كذلك فقد نصت المادة 19 على ان يلتزم خريج المدرسة بالعمل فى هيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تعيينه واذا رفض التعيين او ترك الخدمة او فصل تاديبيا قبل انقضاء المدة المذكورة الزم مع كفيله بالتضامن باداء المبالغ المبينة بالفقرة الثامنة من المادة (2) واستنادا على المادة 20 التى تنص على ان يصدر بقرار من وزير المواصلات اللائحة الداخلية للمدرسة الثانوية للبريد اصدر وزير المواصلات القرار رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للمدرسة ونصت المادة 4 منها على ان يقدم الطالب طلب الالتحاق على استمارة خاصة تعدها هيئة البريد مصحوبا بعدة اوراق منها تعهد من الطالب وكفيله متضامنين بالتزام الطالب بالانتظام فى الدراسة والعمل بالهيئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات وباداء المبالغ المبينة بالفقرة الثامنة من المادة(2) واستنادا على المادة 20 التى تنص على ان يصدر بقرار من وزير المواصلات اللائحة الداخلية للمدرسة الثانوية للبريد اصدر وزير المواصلات القرار رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للمدرسة نصت المادة 4 منها على ان يقدم الطالب طلب الالتحاق على استمارة خاصة تعدها هيئة البريد مصحوبا بعدة اوراق منها تعهد من الطالب وكفيله متضامنين بالتزامالطالب بالانتظام فى الدراسة والعمل بالهيئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات وباداء المبالغ المبينة فى البند الثامن من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961المشار اليه فى حالة الاخلال بهذا الالتزام او فصل الطالب من المدرسة بسبب سوء السلوك .
ومن حيث ان الثابت ان المدعى عليه الاول تقدم للالتحاق بالمدرسة الثانوية للبريد ، ومن ثم فانه يكون قد قبل ما نص عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 والقرار الوزارى رقم 255 لسنة 1961 المشار اليهما ، ونشا بينه وبين هيئة البريد عقد ادارى غير مكتوب ، اذ لا يشترط دائما فى العقد الادارى ان يكون مكتوبا ، وبموجب هذا العقد يلتزم الطالب المذكور بكافة الالتزامات التى فرضها القرار الجمهورى والقرار الوزارى المذكوران ،كذلك فان المدعى عليه الثانى يكون قد كفل ولده المدعى عليه الاول فيما التزم به قبل المدرسة من عدم الاخلال بواجباته أو الانقطاع عن الدراسة وتكون هذه الكفالة قد قامت على سند من القانون لوجود التزام اصلى نابع من العقد غير المكتوب الذى قام بين الطالب والمدرسة ، وتخضع هذه الكفالة لحكم المادة 777 من القانون المدنى التى تقتضى بان " من كفل التزام ناقص الاهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الاهلية كان ملتزما بتنفيذ الالتزام اذا لم ينفذه المدين المكفول " وواضح ان المدعى عليه الثانى وهووالد الطالب المذكور كان يعلم بقصر ولده وانه كفله لهذا السبب ومن ثم تصح كفالته ويصح الرجوع عليه .
ومن حيث أنه لا شبهة فى ان المدعى عليه الاول فصل من المدرسة المذكورة بسبب انقطاعه عن الدراسة اكثر من خمسة عشر يوما ،ومن ثم يكون المدعى عليهما ملزمين باداء المصروفات المدرسية وقدرها خمسون جنيه والمكافات الشهرية التى صرفت له وقدرها اربعة جنيهات وثلاثمائة مليم وقيمة الزى المدرسى بوصفه من المزايا العينية وقدره عشرة جنيهات وثلاثمائة واربعة وثمانون مليما ومجموع ذلك كله اربعة وستون جنيها وستمائة واربعة وتسعون مليما .