⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 142 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-11-16 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنه 1961 بانشاء اللمدرسة الثانوية للبريد يحدد فى المادة الثانية منه شروط القبول بالمدرسة ويشترط فيمن يقبل بها شروطا منها ان يقدم كفيلا مقتدرا يتعهد بالتضامن مع الطالب برد نفقات التعليم وقدرها 25 جنيها عن كل سنه دراسية وكذلك ثمن الكتب والادوات التى تصرف للطالب والمكافات الشهرية والمزايا العينية التى تمنح له ، وذلك فى حالة فصل الطالب بسبب سوء السيرة ، وتنص المادة 19 على ان يلتزم خريج المدرسة بالعمل فى هيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تعيينه ، واذا رفض التعيين او ترك الخدمة او فصل تاديبيا قبل انقضاء المدة المذكورة الزم مع كفيله بالتضامن باداء المبالغ المبينه بالفقرة الثامنه من المادة الثانية سالفة الذكر وقداصدر وزير المواصلات فى 6 من نوفمبر سنه 1961 القرار رقم 255 لسنه 1961 باللائحة الداخلية للمدرسة تضمن فى الفقرة (د) من المادة الرابعة منه ان يقدم الطالب طلب الالتحاق بالمدرسة على استمارة خاصة تعدها هيئة البريد مصحوبة ببعض الاوراق منها من الطالب وكفيلة متضامنين بالتزام الطالب بالانتظام فى الدراسة والعمل بالهيئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات ، وباداء المبالغ المبينه فى البند الثامن من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر فى حالة الاخلال بهذا الالتزام او فصل الطالب من المدرسة بسبب سوء السيرة . ومن حيث ان المدعى عليه وقد كفل الطالب ..........لدى تقدمه لىلتحاقبالمدرسة الثانوية للبريد فى رد نفقات تعليمه وثمن ما يصرف اليه من الكتب والادوات وما يمنح له من مكافات ومزايا عينية ، اذا ما فصل من الدراسة بسبب سوء السيرة او الانقطاع عن المدرسة او الرسوب المتكرر او اذا رفض العمل بهيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات او فصل تاديبيا خلالها ، فان دلالة ذلك ان المدعى عليه قد كفل الطالب المذكور بناء على طلب هذا الاخير التزاما منه بما اوجبه القرار الجمهورى رقم1620 لسنه 1961 فى الفقرة ثامنا من المادة الثانية منه سالفة البيان ، من انيقدم طالب الالتحاق بهذه المدرسة كفيلا مقتدرا يتعهد بالتضامن معه برد النفقات المشار اليها اذا ما اخل بالتزاماته ، وما قضى به قرار وزير المواصلات رقم 255 لسنه 1961 فى الفقرة (د) من المادة الرابعة منه المتقدم ذكرها والتى حملت الطالب دون سواه عبء التقدم بطلبالالتحاق مصحوبا بتعهده وكفيله متضامنين بالتزام الطالب بالانتظام فى الدراسة والعمل بالهيئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات او اداء المبالغ المبينة فى البند الثامن من المادة الثانية من القرار الجمهورى سالفالذكر فى حالة الاخلال بهذا الالتزام او فصل لسوء سيرة . ومفاد ذلك كله ان الطالب ........هو الذى قدم المدعى عليهليتعهدبالتضامن معه فى تنفيذ الالتزام المذكور ، ومؤداه قيام التزام اصلى على عاتق الطالب المذكور يلتزم بمقتضاه برد المبالغ انفه الذكر الى هيئة البريد فى حالة اخلاله بالتزاماته التى نصعليها القرار الجمهورى رقم 1620 لسنه1961 وقرار وزير المواصلات رقم 255 لسنه1961 سالفا الذكر ، والتى رددها التعهد الموع من المدعى عليه ، وهذا الالتزام وان لم يكن مكتوبا الا ان قرائن الحال - التى سلف بيانها - تقطع بقيامه اخذا فى الاعتبار انهوليدعقد ادارى تكاملت له اركانه الاساسية ، وان العقد الادارى لا يشترط ان يكون دائما مكتوبا . وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانبة الصواب فيما انتهى اليه من عدم وجود التزام اصلى على الطالب ومن ان كفالة المدعى عليه تكون من ثم غير قائمة لورودها على غير محل .