الطعن رقم 583 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-11-27
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الامر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ ريع
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعثمان الزينى ومحمد الخولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطعانون على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ذلك انه استند فى قضائه برفض دعواهعم الى ان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 613 سنة 1963 مدنى المنشاة بالزامهم بالربع يتضمن ثبوت ملكية المطعون عليها فى حين ان لا حجية فى دعوى الملكية للحكم الصادر فى دعوى الريع المبنى على قيام نزاع فى الملك وغير الفاصل فى هذا النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من مطالعة الأوراق أن المطعون عليها أقامت الدعوى بطلب إلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا لها ريع المنزل المبينة حدوده بصحيفة الدعوى و ذلك على أساس أنها تملك هذا المنزل بحكم مرسى المزاد و دفع الطاعن الأول هذه الدعوى بأن المنزل مملوك لمورثه و مورث باقى الطاعنين ثم قدم مذكرة طلب فيها إحالة الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية للفصل فى طلبه العارض الخاص بمنازعته فى ملكية المنزل الذى تجاوز قيمته نصاب المحكمة الجزئية ، ثم قضت المحكمة فى طلب الريع بعد أن إستبعدت مذكرة الطاعن الأول لتقديمها بعد الميعاد مؤسسة قضاءها على ما ثبت لها من أقوال الشهود من أن الطاعنين يضعون اليد على المنزل غصباً ، و أن ريعه جنيهان فى الشهر ، فأستأنف الطاعنون هذا الحكم ، و قضت المحكمة بعدم جواز الإستئناف ، تأسيساً على أن قضاء محكمة أول درجة لم يتناول الملكية و صدر فى حدود النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى . إذ كان ذلك و كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لحصة شائعة فى منزل النزاع ، إستناداً إلى أيلولة هذه الحصة إليهم بالميراث و تملكهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و هى مسألة لم تكن مطروحة فى الدعوى السابقة ، و لم يناقشها خصوم تلك الدعوى ، بل و إستبعدها الحكم الصادر فيها ، و من ثم فلا تكون لهذا الحكم قوة الشىء المقضى بالنسبة لتلك المسألة ، ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على خلاف هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .