⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 89 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-11-5 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه تبين من الاطلاع علي الأوراق وخاصة التحقيقات التي أجريت في شأن العجز في الأصناف الذي قامت الادارة بخصم قيمته من مرتب المدعية ، أن المدعية قد تسلمت عهدة المدرسة من ناظرتها السابقة الا أنها لم تستند هذه العهدة الي اربابها ليتولوا المحافظة عليها ويكونوا مسئولين عنها وذلك بالمخالفة لاحكام لائحة المخازن والمشتريات مما أدي الي وجود عجز في عهدة المدرسة بلغت قيمته 303ر136 جنيها ولما كانت لائحة المخازن والمشتريات قد وضعت ضوابط واجراءات يجب اتباعها في هذا الشأن حتي لا تضيع المسئولية من كثرة الايدي التي تمتد الي هذه العهد وهي اجراءات جوهرية قصد منها اسباغ أكبر قدر من الحماية علي الأموال العامة ، واغفال هذه الاجراءات أو تجاهلها أمر بالغ الخطورة من شأنه اهدار الضمان المقرر للصالح العام ولتحديد المسئول عن هذه العهدة بجميع أنواعها ومن ثم فإن اهمال المدعية في عدم اتباع هذه الاجراءات بعدم اسناد عهدة المدرسة الي أصحابها يعد اهمالا جسيما ينحدر الي مرتبة الخطأ الشخصي تسأل عن التعويض عنه والمتمثل في قيمة أصناف العجز في العهدة والبالغ قيمتها 303ر136 من مالها الخاص ، وليس صحيحا ما ساقته المدعية في طعنها من أن العجز في تلك الاصناف عجز وهمي ونشأ نتيجة اثبات عجز في أصناف رغم وجود زيادة في ذات الاصناف ولكن بمسميات أخري ، وذلك لأن الثابت من الأوراق أن قيمة الاصناف المتماثلة قد خصمت فعلا من قيمة العجز الذي تقرر الزامها به ومتي كان ذلك يكون الزام المدعية بقيمة العجز قد قام علي سببه المبرر له وبما لا وجه للنعي عليه ومن ثم تكون دعواها واجبة الرفض ، واذ انتهي الحكم المطعون فيه الي هذه النتيجة فيكون الطعن غير قائم علي أساس سليم من القانون متعين الرفض .