⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 506 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-3-20 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: ميزانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن مثار المنازعة الحالية ينصرف الى تبين ما اذا كانت الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية فى ميزانية عام 67/68 التى تمت الترقية المطعون فيها فى ظلها تعتبر بالنسبة الى الوظائف التخصصية العالية وحدة واحدة تربطها أقدمية واحدة لجميع شاغلى هذه الوظائف ، اذ أن ادارات الهيئة وفروعها فى الميزانية تعتبر وحدات مستقلة من حيث الدرجات والاقدميات ، ولا يجوز بالتالى ترقية موظفى أحد هذه الفروع على درجة أعلى من درجات الفرع الآخر . ومن حيث انه يبين من الرجوع الى ميزانية الهيئة المذكورة عن عام 67/68 انه ورد بها تحت مفردات الباب الاول الخاص بالمرتبات والاجور ، تقسيم الوظائف على النحو الآتى : 1 - الوظائف العليا ويندرج تحتها وظائف رئيس مجلس الادارة " ممتازة " والعدد (أ) ، ومدير قطاع " وكيل وزارة " والعدد (2) ومدير عام " أولى " والعدد (10) وتكون جملة الوظائف العليا (13) ، مجموعة الوظائف التخصصية (أ) ويندرج تحتها وظائف كبير اخصائيين أول - مراقب عام ( هندسة - حركة - مخازن - مناطق) ثانية والعدد (30) . ووظائف كبير اخصائيين ثان - مراقب ثالثة والعدد (76) ووظائف اخصائى (76) أول - مدير أعمال رابعة والعدد (72) ووظائف أخصائى ثان رئيس قسم ( هندسة - حركة - مخازن ) خامسة والعدد (206) ، ووظائف أخصائى ثالث - مهندس أول سادسة والعدد (35) ، ووظائف أخصائى رابع - مهندس سابعة والعدد (213) ، ومجموع هذه الوظائف التخصصية "أ" (632) . مجموعة الوظائف التحصصية (ب) ويندرج تحتها وظائف كبير أخصائيين ثان - مراقبة ثالثة والعدد (31) وأخصائى أول - مدير أعمال رابعة والعدد (139) ورئيس فنيين أول - رئيس قسم ، ووظائف أخرى حتى الدرجة الحادية عشر - وجاء فى الميزانية أن " هذه الوظائف أصلها فى الكادر الفنى المتوسط وتقرر لها أقدمية خاصة وتكون الترقية اليها من بين شالغلى مجموعة الوظائف الفنية " . العمال المهنيون ويندرج تحتها وظائف رئيس فنيين - ملاحظ ( سائق كهربائى ميكانيكى ، عامل خطوط هوائية ) سادسة والعدد (400) ، ووظائف أخرى حتى الدرجة الثانية عشر وذكر تحت هذه الوظائف أن أصلها فى كادر عمال اليومية وتقررلها أقدمية خاصة . وورد فى ميزانية الهيئة العامة 67/1968 تحت عنوان " توزيع الوظائف الى الادارات المختلفة " ، ببيان هذه الوظائف والدرجات المقررة لها سواء بالنسبة للوظائف العليا ، أو مجموعة الوظائف التخصصية (أ) أو مجموعة الوظائف التخصصية (ب) أو مجموعة الوظائف الفنية أو العمال المهنيين ، كما بينت الميزانية تحت العنوان المذكور أعداد الوظائف فى كل من المواصلات السلكية (رئاسة الهيئة والمناطق - الهندسية - الحركة والموصلات اللاسلكية ( الهندسة - الحركة ) وادارة المخازن والمشتريات . وبمقارنة الوظائف التخصصية (أ) المقررة لها الدرجات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة تبين للمحكمة أن ادارة المخازن والمشتريات . لا توجد بها درجات لوظائف اخصائى رابع ( الدرجة السابعة ) أو وظائف اخصائى ثالث ( الدرجة السادسة ) أو وظائف اخصائى ثان ( الدرجة الخامسة ) أو وظائف اخصائى أول " الدرجة الرابعة " ويوجد بها درجتان ثالثة لوظيفة كبير أخصائى ثان ودرجتان ثانية لوظيفة كبير أخصائى أول . والوضع الذى جاءت به ميزانية الهيئة المذكورة على هذا النحو بالنسبة الى كل من ادارات المواصلات السلكية واللاسلكية - مواصلات ادارة المخازن والمشتريات ، هو أبعد ما يكون عن التناسق التدريجى والانسجام الهرمى المتجانس من القاعدة الى القمة ، فهذا التناسق لا يوجد فى الحقيقة الا فى مجموعة الوظائف التخصصية (أ) ككل باعتبارها وحدة واحدة تندمج فيها جميع درجاتها ، ولا يوجد هذا التناسق بالنسبة لكل فرع من الفروع ، وأن تخصيص الميزانية وظائف معينة لكل ادارة لا يكفى فى حد ذاته لاعتبارها وحدة مستقلة وقائمة بذاتها ، لأن هذا التخصيص لا يعدو أن يكون مجرد بيان وتوزيع للوظائف والدرجات على نواحى النشاط المختلفة بالهيئة اقتضاه حسن سير العمل وحتى تكون الميزانية فى شكل يسهل معه مراجعتها عند فحصها ، وغنى عن البيان أن الوظائف التخصصية (أ) فى ادارات الهيئة وفروعها هى من طبيعة واحدة ، ولم يتبين من الاوراق انه يتطلب فيمن يشغلها أو يقوم بأعمالها فى بعض هذه الادارات ضرورة توافر شروط معينة كتأهيل خاص ، أو صلاحية معينة ، وما يقطع بذلك أن الميزانية حرصت على الاشارة بالنسبة الى " مجموعة الوظائف التخصصية ب" أن أصلها فى الكادر الفنى المتوسط ومفرد لها أقدمية خاصة أى لا ترتبط أقدمية شاغلى هذه الوظائف بشاغلى وظائف مجموعة الوظائف التخصصية (أ) ، وكذلك الحال بالنسبة لوظائف العمال المهنيين فأصلها فى كادر عمال اليومية ، ومفرد لها أقدمية خاصة أى على خلاف أقدمية شاغلى مجموعة الوظائف التخصصية (أ) ككل . ومن حيث انه لا وجه بعد ذلك لاستناد الهيئة المطعون ضدها فى دفاعها الى ما قضى به الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فى الطعن رقم 1176 لسنة 7 عليا بجلسة 25 من يناير سنة 1964 من أن ميزانية الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية اشتملت على أربعة وحدات كل منها مشتملة بوظائفها ودرجاتها واقدمياتها وأن هذه الدرجات وردت فى تدرج هرمى يسمح بالترقية من درجة الى أخرى دون حاجة الى الاستعانة بالدرجات الاخرى الواردة فى باقى الفروع ، ذلك لأن الحكم المذكور كان بصدد بحث أوضاع ميزانية السنة المالية 59/6 وهى مختلفة عن أوضاع ميزانية السنة المالية 67/68 الصادر فى ظلها القرار المطعون فيه . اذ أنه بالرجوع الى ميزانية السنة المالية 59/60 تبين أن الدرجات التى وردت فيها مقسمة على فروع الهيئة المختلفة وأن كل فرع اشتمل على درجات تبدأ من الاولى حتى السادسة فى تناسق وتدرج هرمى يسمح بالقول باستقلال كل فرع من الفروع الاخرى وبمكان ترقية موظفى الفرع على الدرجات الواردة به دون حاجة الى الاستعانة بدرجات باقى الفروع الامر غير المتوافر فى ميزانية السنة المالية 67/1968 . ومن حيث أنه متى تبين مما تقدم ان ميزانية الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لعام 67/1968 تعتبر وحدة بموظفيها ودرجاتها وأقدميتها بالنسبة لمجموعة الوظائف التخصصية (أ) ، وتكون العبرة فى تحديد أقدمية المدعى فى الدرجة الثالثة التخصصية (أ) هى بكشف الاقدمية الشامل لشاغلى وظائف مجموعة الوظائف التخصصية (أ) ككل وكان الثابت أن المدعى أقدم فى الدرجة الثالثة التخصصية (أ) من المهندس .......... المرقى الى الدرجة الثانية التخصصية (أ) بالقرار المطعون فيه اذ ترجع أقدمية المدعى فى الدرجة الثالثة التحصصية (أ) الى 21/7/1963 بينما ترجع أقدمية المهندس ........... الى 30/4/1964 ، وكانت الترقية المطعون فيها قد تمت بالاختيار للكفاية الى الدرجة الثانية التخصصية (أ) من 14/12/1967 طبقا للقانون رقم 46 لسنة 64 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المطبق على الهيئة المطعون ضدها وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 ، وتنص المادة (21) من القانون المشار إليه على أن " الترقيات من الدرجة الثالثة وما فوقها فكلها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبه الكفاية " ، وكان التناسب أن كلا من المدعى والمهندس .......... حاصل على مرتبة ممتازة فى تقدير الكفاية عن سنة 1966 السابقة على الترقية ، ولم تبد الجهة الادارية أى سبب أو مبرر لترك المدعى فى الترقية فيما عدا ما يتعلق بميزانية الهيئة عن عام 67/1968 ، لذلك يكون المدعى أحق بالترقية من زميله المذكور بالقرار المطعون فيه ، ويكون هذا القرار اذ تضمن تخطيه فى الترقية قد صدر مخالفا للقانون ، واذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فانه يكون قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون وتأويلة وتعيين الحكم بالغائه والقضاء بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المهندس ............ فى الترقية الى الدرجة الثانية التخصصية (أ) مع الزام الجهة الادارية المصروفات .