⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 205 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-2-4 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن التحقيق من حصول النشر عن الأشياء المحجوزة الذي توجبه المادة 522 مرافعات هو من أوليات المسائل التي يجب مراعاتها عند قبول أوراق تنفيذ الأحكام ، ومن ثم فإن قبول المدعي لأوراق التنفيذ بوصفه محضرا أول للمحكمه له من الدراية والخبرة في تلك المسائل دون أن يكون مرفقا بها الجريدة الدالة علي النشر . وترك الأمر لمحضر حديث العهد بالوظيفة ليتصرف في الأمر دون أن يؤشر له علي الأوراق بعدم اجراء البيع الا بعد حصول النشر ، يعتبر خطأ جسيما ينحدر الي مرتبة الخطأ الشخصي فيسأل عن تعويض جهة الادارة عنه من ماله الخاص . ومن حيث أن الحكم الصادر بالتعويض قد قضي بالزام المدعي عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي مبلغ 500 جنيه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وقد صدر هذا الحكم ضد .... و .... و .... وقلم محضري محكمة الزيتون الجزئية ووزارة العدل ، وقد وفت وزارة العدل بالمبلغ المحكوم به ، ولما كان مقتضي حكم المادة 297 من القانون المدني أنه اذا وفي أحد المدينين المتضامنين كل الدين فلا يجوز له أن يرجع علي أي من الباقين الا بقدر حصته في الدين وينقسم الدين اذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية من الجميع ، ومن ثم كان لوزارة العدل أن ترجع علي باقي المحكوم عليهم بحصة كل منهم في المبلغ الذي وفته ، الا أنه لم تثبت انها قد أتخذت أي اجراء في هذا الشأن حتي الآن ، ومن ثم تتخذ مسئولية المدعي من تعويض وزارة العدل عن الضرر الذي لحقها نتيجة خطئه الشخصي في حدود ربع المبلغ الذي وفته وذلك باعتبار أن المحكوم عليهم متضامنين بالتعويض أربعة بعد استبعاد قلم محضري محكمة الزيتون الجزئية حيث أنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ولا يعدو أن يكون أحدي ادارات وزارة العدل التي ينوب وزيرها عن الدولة في هذه الخصومة وبالتالي فإن حكم التعويض ينصرف الي الدولة التي يتبعها قلم المحضرين وباقي المصالح دون أن يكون هذا القلم مدينا أو ملزما بالتعويض .