الطعن رقم 253 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1977-6-26
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
ميزانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن التأشيرات العامة لميزانية السنة المالية 68/1969 نصت فى البند 20 على أنه يجوز انشاء درجات أو تعديل الدرجات القائمة ولو كانت مشغولة فى حدود التكاليف الفعلية للدرجات الخالية وبشرط عدم المساس بأدنى درجات التعيين الخالية ، وذلك كله بغرض تحقيق الاصلاح الوظيفى وبناء على اقتراح الجهاز المركزى للتنظيم والادارة واشتراك وزارة الخزانة وموافقة اللجنة الوزارية للشئون التشريعية والتنظيم والادارة ، واذ تضمن هذا النص قيدين على ما رخص فيه لاصلاح التنظيم الوظيفى فى الحكومة والمؤسسات العامة أولهما الا يترتب على تعديل الدرجات أو انشائها زيادة فى التكاليف الفعلية للدرجات الحالية ، والثانى ألا يمس التعديل أدنى درجات التعيين الخالية بنقص ، ويبتغى كل من القيدين مقاصد قدرت السلطة المختصة بوضع الميزانية سبقها على دواعى الاصلاح فى وظائف المؤسسة ، وتدور هذه المقاصد على التزام القصد فى نفقات الوظائف والحفاظ على الفرص التى تتيحها الميزانية لالحاق من يبتغون العمل ، ويفضى أعمال القيدين الى قصر مجال التعديل فى الوظائف فى حدود التكاليف الفعلية للدرجات الحالية التى تعلو درجات بداية التعيين ، ويكون التعديل الذى يشمل على نقص فى أدنى درجات التعيين كالذى يجاوز التكاليف الكلية للدرجات الحالية منطويا على انشاء درجات لم يعتمد تمويلها من السلطة المختصة باعتماد الميزانية فهو تعديل منهى عنه قانونا ومخالف للميزانية فى المحل ، فلا يتقيد بميعاد الطعن بالالغاء فى سحب قرار مثل هذا التعديل الذى أجرته الجهة الطاعنة فى 23/2/1969 لهذا الوجه من المخالفة فى القانون ، وتعتبر باطلة كذلك الترقية على شئ من تلك الدرجات غير الخالية ، ولمخالفة القرار الصادر بها لقاعدة قانونية راسخة فى قوانين التوظف والميزانيات المتعاقبة ، تنهى بصفة مطلقة ، عن الترقيات الى درجات غير خالية ، ومن ثم فان القرار بمثل هذه الترقيات ، مخالفا للقاعدة القانونية بميعاد الالغاء ، حيث وردت على درجات غير قائمة قانونا .