الطعن رقم 713 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1977-5-1
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان بقاء المدعي في المغرب بعد انتهاء ندبه للعمل بحكومتها وتمسك هذه الحكومة به كان يستند في الواقع من الأمر الي الموعد الذي أعطاه لها وزير التربية والتعليم الأسبق بابقاء بعض المدرسين منتدبين بمدارس المغرب سنة أخري ، ولئن كان هذا الوعد لا يعتبر قرارا اداريا باتا من السلطة الادارية المختصة بمد ندب المدعي سنة أخري حسبما ذهب الي ذلك الحكم المطعون فيه بحق ، الا أنه يشكل خطأ اداريا في حق هذه السلطة التي ما كان لها أن تصدر مثل هذا الوعد لحكومة أجنبية دون أن تعمل علي تنفيذه باصدار القرار الاداري النهائي به ، وقد ترتب علي هذا الخطأ ضرر للمدعي يتمثل في حرمانه من راتبة المستحق له بجمهورية مصر عن المدة من 1/9/1961 حتي 9/6/1962 وهي الفترة التي استغرقتها محاولات الحكومة المغربية حمل الحكومة المصرية علي تنفيذ الوعد الذي أصدره وزير التربية والتعليم بها ، مما يخول للمدعي حقا في التعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء هذا الخطأ ، وبما لا وجه معه للتحدي بالقاعدة الاصولية التي تقضي بأن الأجر مقابل العمل ما دام أن ما يستحقه المدعي ليس أجرا بل تعويضا حسبما سبق بيانه ، وتري المحكمة أن أنسب تعويض للمدعي في هذا الشأن هو ما يعادل مرتبه بجمهورية مصر في الفترة المذكورة ، ومتي كان التعويض يقدر بمقدار الضرر فقد وجب أن يخصم من هذا المبلغ ما يكون المدعي قد تقاضاه من راتب مؤقت من حكومة المغرب عن شهور ابريل ومايو ويونية ويوليه من عام 1962 حسبما هو ثابت في التحقيق الذي أجرته النيابة الادارية .