⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 448 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1976-11-20 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فالملاحظ فى هذا الصدد ان قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين الصادر به القانون رقم 36 لسنة 1960 - الذى عومل به المدعى - ينص فى المادة (51) منه على أنه " لا يجوز لكل من مصلحة التأمين والمعاشات وصاحب الشأن فى قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضى سنة واحدة من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف المكافأة ، ويستثنى من ذلك الاخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية ، وبناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى قيده أو المكافأة التى تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة ولا على مصالحها لأى سبب كان وتحت أية حجة كانت ، ولا يجوز أيضا قبول هذه الدعوى من الحكومة ألأو مصالحها " . وورود هذا النص على النحو المتقدم يجعل من مضى سنة على تسليم صاحب المعاش للسركى قرينة قانونية قاطعة على صحة ربط المعاش . وقد جاءت صياغة هذا النص على نحو من الاطلاق والشمول بحيث يدخل فيه أية منازعة فى المعاش أصلا ومقدارها مهما كان سببها ومناطها ، وسواء كانت المنازعة فى المعاش بطريق مباشر أو غير مباشر تحقيقا لاستقرار أوضاع العاملين والحكومة بعد مضى المدة المشار إليها . ولما كان الامر كذلك وكانت مطالبة المدعى بالتعويض عما أصابه من نقص فى معاشه بسبب عدم اجابته الى طلبه ترك الخدمة وتسوية معاشه بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 ليس الا محاولة فى المنازعة بطريق غير مباشر فى المعاش الذى ربط له ، وهو الامر الذى حظر قانون المعاشات المشار إليه فى المادة (51) منه المنازعة فيه بعد مضى سنة من تاريخ تسليم السركى المبين به مقدار المعاش الى صاحب المعاش . ومن حيث انه لما كان الثابت من الاوراق ان المدعى أحيل الى المعاش اعتبارا من 4 من نوفمبر سنة 1960 وربط معاشه وسلم له السركى فى 8 من مارس سنة 1961 وصرف اليه فعلا ، ولم يثر ثمة منازعة فى المعاش الذى ربط الا فى 29 من يناير سنة 1963 عندما تقدم بطلب للجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الادارية للتربية والتعليم لاعفائه من مصروفات الدعوى رقم 591 لسنة 10 على ما سلف البيان ، وكانت دعوى المدعى الماثلة تستهدف المنازعة فى المعاش الذى ربط له على ما سبق ذكره ، فانها تكون مقامة بعد ميعاد السنة المقررة فى المادة (51) من القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار اليه ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد .