الطعن رقم 1156 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-6-29
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه وان كان القرار الذى يصدر عن الجهة الادارية باعتبار الموظف مستقيلا يرتد أثره الى تاريخ انقطاعه عن العمل وبالتالى ينهى خدمة الموظف منذ ذلك التاريخ الا ان القانون لا يرتب هذا الاثر تلقائيا بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما على انقطاع الموظف عن العمل وانما يقتضى الامر الا يقدم الموظف خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت ان انقطاعه كان لأسباب مقبولة وان يصدر قرار الجهة الادارية بأعمال الاثر القانونى للانقطاع والادارة فى اصدارها القرار باعتبار الموظف مستقيلا انما تمارس سلطة تقديرية فى وزن مبررات الانقطاع فاما ان تقبلها فيبقى الموظف فى الخدمة واما ان ترفضها وتأخذ الموظف بالقرينة القانونية المستفاد من الانقطاع عن العمل فتعتبره مستقيلا من تاريخ ذلك الانقطاع ومتى كان ذلك تقديم الموظف لطلب المعاش المستحق له يستلزم ان يتوافر لديه السند القانونى لانتهاء خدمته فان ميعاد تقديم طلب المعاش لا يبدأ الا من تاريخ علم الموظف بصدور القرار باعتباره مستقيلا وبانهاء خدمته وتأسيسا على هذا النظر فان نص المادة 39 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية والمعامل به الطاعن أصلا وهو النص الذى يقضى بوجوب تقديم طلب المعاش أو المكافأة مع جميع المستندات فى ميعاد ستة أشهر يبتدئ من اليوم الذى يفقد فيه الموظف أو المستخدم حقه فى ماهية وظيفته انما يعنى فى الحالة المعروضة وجوب تقديم الطلب فى ميعاد ستة أشهر يبدأ من تاريخ العلم بالقرار الصادر بانهاء الخدمة وآية ذلك أن الموظف انما يفقد راتبه من يوم انهاء خدمته ولا سبيل امام الموظف لكى يتقدم بطلب المعاش الا بعد علمه بانهاء خدمته ومن ثم تمتد بداية الميعاد القانونى لسقوط الحق فى المعاش الى ذلك واذ كان القرار الذى صدر بانهاء الخدمة قد صدر فى 23/2/1965 وعلم به الطاعن فى 5/5/1965 بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 واذ كان نص المادة 37 من القانون المذكور يوجب تقديم طلب المعاش فى ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار انهاء الخدمة فان هذا النص يتمشى ايضا مع حكم النص الوارد فى المادة 39 من القانون رقم 37 لسنة 1929 السالف الذكر من حيث سريان ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالقرار الصادر بانهاءء الخدمة .
وحيث أنه متى كان ذلك الطاعن بعد ان اخطر فى 5/5/1965 تقدم بطلب المعاش فى 20/9/1965 فانه يكون قد تقدم بطلبه هذا فى الميعاد القانونى وبالتالى فلا يسقط حقه فى المعاش .