⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 926 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-4-28 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان الثابت ان الجهة الادارية باعت المدعى 60 طن فول سودانى حبة حمراء عصير ممتاز و 90 طن فول سودانى حبة حمراء عصير عادة ، وما كان يتاتى ان يتمخض هذا البيع فولا فاسدا تحظر السلطات الصحية المختصة تصريفه للاستهلاك الآدمى ويهبط ثمنه اذا ما بيع - لاغراض اخرى - بعد ان رفض المدعى استلامه الى نحو نصف الثمن الذى كان قد بيع به ومثل تلك المخالفة اذ قارفتها الجهة الادارية وتردى فيها تابعوها موجب لمسئوليتها العقدية التى لا فكاك منها يدأرها عنها التعلل بان المشترى كان بمقدوره بعانية الرجل المعتاد اكتشاف العيب قبل الاقدام على المزاد ، ذلك ان عناية الرجل المعتاد بكل ما توجيه من اسباب الحرص لا تزعزع قدر الثقة واسباب الاطمئنان التى توحى بها مقتضيات التعامل مع جهة الادارة والتى تنزه عن مثل هذا الانحراف بمقتضيات التعاقد ومقاصده .... ولا ريب ان هذه المخالفة العقدية الثابتة فى حق الجهة الادارية تملى تعويض المدعى عما اصابه من الاضرار بسببها - دون اخلال بحقه الثابت فى استرداد ما قدمه من تامين نهائى- ومن ثم فقد اصاب الحكم الطعين فيما قضى به من تعويض شامل للمدعى عما فاته من كسب ولحقه من الاضرار ولا تثريب على تقدير المحكمة لهذا التعويض بمبلغ 2500 جنيه بمراعاة ما اثبته الخبير المنتدب من ارتفاع اسعار الفول السودانى بوجه عام وما كان يحققه المدعى من المكسب من جرائها بعد استنزال عروض التجارة عادة من مصورفات لا غنى عن تحملها ،وعلى ان يغطى مبلغ التعويض كامل الاضرار التى لحقت بالمدعى من جراء الصفقة بما فى ذلك ما اصابه من ضرر محقق بسب كميات الفول التى تسلمها مغايرة لشروط البيع .